للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حتَّى وَجدْتُ روايةَ (١) أبي حنيفةَ أنَّه يُسلِّمُ على رأسِ الركعتينِ، ويَدخُلُ مع الإمامِ، ولا يلزمُه قضاءُ شيءٍ عندَهما.

وعندَ أبي يوسفَ: يَلزمُهُ قضاءُ رَكعتَيْنِ.

والصدرُ الشهيدُ: اختارَ الأوَّلَ؛ لأنَّه (٢) يُتمُّها ويُخفِّفُها.

"جص" رجلٌ صلَّى ركعةً من سُنّةِ (٣) الظهرِ، ثمَّ أُقيمَت: يُصلِّي أخرى، ثمَّ يَدخُلُ مَعَ القومِ.

أمّا قولُه: يُصلِّي ركعةً أُخرى؛ إحرازًا للنفل، ثمَّ يَدخُلُ مع القومِ؛ إحرازًا لفضل الجماعة، كذا ذُكِرَ في "الهداية".

"هد" إن لم يُقيِّدِ الأولى بالسجدةِ: يَقطَعُ ويَشرَعُ مع الإمامِ هو الصحيحُ؛ لأنَّ القطعَ للإكمال يجوزُ، بخلافِ ما إذا كان في النفلِ؛ لأنَّه ليسَ للإكمالِ.

"جص" إن صلَّى ثلاثًا من الظهر: يُتِمُّها، ثمَّ يَدخُلُ مَعَ القومِ، والذي صلَّى (٤) معَهم نافلةً، كذا في "الهداية".

"هد" بخلافِ ما إذا كانَ في الثالثةِ بعدُ، ولم يقيِّدها بالسجدةِ؛ حيث يقطعُها؛ لأنَّه لم يُوجَدِ الأكثرُ، ويتخيَّرُ: إن شاءَ عادَ فقعَدَ وسلَّمَ، وإِن شاءَ كَبَّرَ قائمًا: ينوي الدخولَ في صلاةِ الإمامِ.

"هد" إن صلَّى من الفَجرِ ركعةً، ثُمَّ أُقيمَتْ يَقطَعُ، ويَدخُلُ معَهم.


(١) زاد في (ص): (عن).
(٢) في (ص): (أنه).
(٣) سقط من (ص): (سنة).
(٤) في (ص): (يصلي).

<<  <   >  >>