(٢) في (ص): (فإن). (٣) سقط من (ص): (و). (٤) أي القاعد الذي يسجد، فأمّا الذي لا يسجد (المومئ) فلا يجوز أن يقتدي به القادر على الركوع والسجود. جاء في الأصل المعروف بالمبسوط للشيبانيّ (١/ ٢١٩): (قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ الإِمَامُ الْمَرِيضُ لَا يَسْتَطِيعُ السُّجُودَ فَأومئَ إِيمَاءً وَهُوَ جَالسٌ فائتمَّ بِهِ قومٌ يُصلُّونَ قِيَامًا قَالَ: يَجْزِيهِ وَلَا يجزيهم). وفي البدائع تفصيل قال (١/ ١٣٩): (وعند زفر يجوز. (وجه) قوله: أنَّ فرضَ الركوعِ والسجودِ سقطَ إلى خُلْفٍ وهو الإيماءُ، وأداءُ الفرضِ بالخلفِ كأدائِهِ بالأصلِ، وصارَ كاقتداءِ الغاسلِ بالماسحِ، والمتوضئِ بالمتيمّمِ. (ولنا) أنَّ تحريمةَ الإمامِ انعقدت للصلاةِ بالركوعِ والسجودِ، والإيماءُ - وإن كان يحصلُ فيه بعضُ =