للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يُصلِّي الذي يَركَعُ ويَسجُدُ خلفَ المُومِئ، كذا في "القُدُوريِّ".

"هد" لا يُصلِّي فرضًا خلف مَن يُصلِّي فرضًا آخرَ. وعندَ الشافعيِّ: يَصِحُّ.

"هد" يَجوزُ أن يَؤُمَّ المُتيمِّمُ للمُتوضِّئين (١)، وهذا عندَ أبي حنيفةَ وأبي يوسفَ، وقال مُحمَّدٌ: لا يجوزُ.

"نه" ذَكَرَ شيخُ الإسلامِ: هذا الخلافُ فيما إذا لم يَكُنْ مع المُتوضِّئينَ ماءٌ.

أمّا عندَ مُحمَّدٍ: لا يَؤُمُّ في الحالَينِ.

وعندَ زُفَرَ: يَؤُمُّ في الحالَينِ؛ يعني: سواءٌ (٢) كان معَ المُتوضِّئينَ ماءٌ، أو لم يَكُنْ.

"نه" أجمعوا (٣) أنَّ ماسِحَ الخُفِّ يَؤُمُّ الغاسِلينَ، ولمن كانَ حالُهُ (٤) مثلَ حالِه.

"كا" لا يقتدي مُفترِضٌ بمُتنفِّلٍ، خلافًا للشافعيِّ، ويقتدي مُتنفِّلٌ بمُفترِضٍ، كذا في "الهداية".


= الركوعِ والسجودِ لما أنّهما للانحناءِ والتطأطؤ، وقد وجِدَ أصلُ الانحناءِ والتطأطؤِ في الإيماءِ فليسَ فيه كمالُ الركوعِ والسجودِ - تنعقدُ تحريمتُه لتحصيلِ وصفِ الكمالِ، فلم يُمكِن بناءُ كمالِ الركوعِ والسجودِ على تلكَ التحريمةِ، ولأنّه لا صحّةَ للصلاةِ بدونِ الركوعِ والسجودِ في الأصلِ؛ لأنّهُ فرضٌ، وإنّما سقطَ عن المومئِ للضرورةِ، ولا ضرورةَ في حقِّ المقتدي، فلم يكُن ما أتى به المومِئُ صلاةً شرعًا في حقّهِ، فلا يُتصوَّرُ البناءُ … ولا يجوزُ اقتداءُ مَن يومئُ قاعدًا أو قائمًا بمن يومئُ مضطجعًا؛ لأنَّ تحريمةَ الإمامِ ما انعقدت للقيامِ أو القعودِ، فلا يجوزُ البناءُ).
(١) في (ص) و (س): (المتوضئين).
(٢) سقط من (ص) و (س): (سواء).
(٣) زاد في (س): (على).
(٤) سقط من (ص): (حاله).

<<  <   >  >>