للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"نه" و (١) إنِ اقتدى المُتوضِّئُ بالمُتيمِّم في صلاةِ الجنازةِ: جازَ (٢)، بلا خلافٍ.

"نه" لا يَصِحُّ اقتداءُ اللابِسِ بالعاري، والصحيحِ بصاحِبِ العُذرِ.

"خف" يصحُّ اقتداءُ صاحِبِ الجُرحِ بمثلِهِ.

"نه" نقلًا عن "فتاوى قاضي خان": لا يَصِحُّ اقتداءُ الأُمِّيِّ بالأخرسِ، ويَصِحُّ اقتداءُ الأخرسِ بالأُمِّيِّ؛ لأنَّ الأخرسَ لا يأتي بالتحريمةِ، وهي فرضٌ، والأميُّ يأتي بها، فصارَ كاقتداءِ القارِئِ بالأُمِّيِّ، كذا ذكرَهُ في "المحيطِ".

قال أبو حنيفةَ وأصحابُه : إنَّ الإمامَ إِذا سلَّمَ من الظهرِ والمَغرِبِ والعشاءِ: كُرِه له المَكثُ قاعِدًا يَشتَغِلُ بالدعاءِ، والصلاةِ (٣) على النبيِّ ، والتسبيحِ، قبل أن يُصلِّيَ السنّةَ؛ لأنَّ القيامَ إلى السنّةِ بعدَ أداءِ الفرضِ أفضلُ من الدعاءِ والتسبيحِ، وبهذا وَرَدَ الخبرُ والأثرُ، كذا (٤) في "المُحيطِ" و"خُلاصةِ الفتاوى".

"كا" عن شمسِ الأئمّةِ: أنَّ التطوُّعَ بالجماعةِ إنَّما يُكرَهُ (٥) على سبيلِ التداعي؛ أي: الدعوةِ إلى التطوُّعِ بالجماعةِ، أمّا لو اقتدى واحدٌ بواحدٍ أو اثنانِ بواحدٍ: لا يُكرَه.

وإذا اقتدى ثلاثةٌ بواحدٍ: اختُلِفَ فيه، وإن اقتدى أربعةٌ بواحدٍ: كُرِه اتِّفاقًا، كذا ذُكِر في "خُلاصة الفتاوى".

"خف" لا يُتطوَّعُ في مكانِ الفريضة، ولكن يَنحَرِفُ يمنةً أو يسرةً، أو يتأخَّرُ.


(١) سقط من (ص): (و).
(٢) في (ص) و (س): (جائز).
(٣) في (ص): (الصلوات).
(٤) زاد في (ص): (ذكر).
(٥) زاد في (ص) و (س): (إذا كان).

<<  <   >  >>