للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القضاءِ: فعليهِ أن يَقضيَ ركعةً، ويقرأَ فيها الفاتحةَ (١) وسورةً (٢)، ويَتشهَّدُ؛ لأنَّه يَقضي آخرَ الصلاة في حقِّ التشهُّدِ، ويقضي ركعةً أخرى، ويقرأُ فيها بالفاتحةِ (٣) والسورةِ (٤)، وفي الثالثةِ (٥) بالخيارِ، والقراءةُ أفضلُ.

ولو أدركَ ركعتينِ منها: يَقضِي رَكعتينِ، ويقرأُ فيهما ويتشهَّدُ، ولو تركَ القراءةَ فيهما، أو في أحدَيْهما: فسدَتْ صلاتُه؛ لأنَّ ما يَقضِي أوَّلَ صلاتِه في حقِّ القراءةِ.

"خف" لو كانَ إمامُه تَرَكَ القراءةَ في الأُولَيَيْنِ، فأدركَ هذا المسبوقُ الإمامَ في الأُخرَيين: فالقراءةُ فيما يقضِي فَرضٌ عليه، وهذا كُلُّه بناءً على أنَّ المَسبوقَ فيما يقضِي كالمُنفرِدَ، واللاحِقُ كأنَّه خَلْفَ الإمام؛ فلهذا لا قراءةَ على اللاحقِ.

"نه" (٦) لا ينبغِي للمسبوقِ أن يَقومَ إلى قضاءِ ما سُبَقَ قبلَ سلامِ الإمامِ.

وذُكِرَ في بعضِ النسخِ: أنَّ أبا يُوسُفَ كانَ يومًا على مائدةِ هارونَ الرشيدِ، فقال أبو يوسفَ لزُفَرَ: ما تقولُ يا أبا هُذَيلٍ، متى يقومُ المَسبوقُ إلى قضاءِ مَا سُبِقَ؟ فقالَ زُفَرُ: بعدَ سلامِ الإمامِ، فقالَ له أبو يوسفَ: أخطأتَ، فقال زُفَرُ: بعدَ أن يُسلِّمَ تسليمةً واحدةً، فقال: أخطأتَ، فقال زُفَرُ: قبلَ سلامِ الإمامِ، فقالَ: أخطأتَ، ثمَّ قالَ أبو يوسفَ: إِنَّما يقومُ بعدَ تَيَقُّنِهِ أنَّ الإمامَ فَرَغَ من صلاتِه، فقالَ زفرُ: أحسنتَ، أَيَّدَ اللهُ القاضي.


(١) في (س): (بالفاتحة).
(٢) في (ص): (السورة).
(٣) في (ص): (الفاتحة).
(٤) زاد في (ص): (ولا يتشهد).
(٥) في (ص): (الثانية).
(٦) زاد في (ص): (قال صدرُ الإسلامِ أبو اليسرِ: اختلفَ المشايخُ في المسبوقِ إذا قَعَدَ مع الإمامِ هل يقرأُ التشهدَ والصلواتِ والدعواتِ؟ قالَ: إنّه يقرأُ ذلكَ كلَّهُ، وهو اختيارُنا "خف").

<<  <   >  >>