للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"خف" لو قامَ المَسبوقُ إلى قضاءِ ما سُبَقَ بعدَ فراغِه من التشهُّدِ قبلَ سلامِ الإمامِ: جازَ.

وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّةِ": يكونُ مُسيئًا.

"خف" إن سلَّمَ المَسبوقُ مَعَ الإمامِ: إن كانَ ذاكرًا بما عليه من القضاءِ: فَسَدت صلاتُه، وإن كان ساهيًا: لا تَفسُدُ، ويجبُ عليه سجودُ السهوِ.

وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّة": أنَّ المَسبوقَ إذا سَلَّم معَ الإمامِ ساهيًا، أو سَلَّم قبلَ الإمامِ: لا يلزمُهُ سجودُ السهوِ (١).

"خف" المَسبوقُ: إذا أدركَ الإمامَ في القراءةِ التي يَجهَرُ فيها: لا يأتي بالثناءِ، فإذا قامَ إلى قضاءِ ما سُبقَ (٢): يأتي بالثناءِ، ويتعوَّذُ للقراءةِ.

وعند أبي يُوسُفَ: يَتعوَّذُ عند الدخولِ في الصلاة، وعند القراءة أيضًا، كذا ذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّة".

وذُكِرَ في "مَجمع البحرين": إن سُبِقَ بركعةٍ، ونامَ في اثنتين (٣): يُصلِّي فيما أدركَ ما نامَ فيه، ثمَّ يقضِي ما فاتَه مَعَ الإمامِ مِنْ آخرِ الصلاةِ، ثمَّ ما سُبقَ، وهذا بالاتِّفاقِ.

ولو تابَعَ فيما بقِيَ، ثمَّ قَضَى الفائِتَ، ثمَّ (٤) نامَ فيه أجزناهُ، خلافًا لزُفَرَ.

وذُكِرَ في "حيرةِ الفقهاءِ": أنَّ ثلاثةً صلَّوا في مفازةٍ بالتحرِّي، فنام أحدُهم في ركعةٍ، والثاني مَسبوقٌ برَكعةٍ، فلمّا سلَّمَ الإمامُ على تمامِ صلاتِه: عَلِمَ أنَّهُ صلَّى لغيرِ


(١) زاد في (ص) و (س): (لأنه مقتدٍ، وإن سلَّمَ بعدَ الإمامِ لزِمَهُ سجودُ السهو).
(٢) زاد في (ص): (به).
(٣) في (ص) و (س): (ثنتين).
(٤) زاد في (ص): (ما).

<<  <   >  >>