قال المالكية والحنابلة: إنّ صلاة العيدين فيها ستُّ تكبيراتٍ في الأولى وخمسٌ في الثانية. وروي ذلك عن فقهاء المدينة السبعة وعمر بن عبد العزيز والزهريّ والمزنيّ. واستدلّوا بما روي عن ابن عمرَ أنّه قال: شهدتُ الأضحى والفطر مع أبي هريرة فكبّر في الأولى سبع تكبيراتٍ قبل القراءة، وفي الآخرة خمسًا قبل القراءة .... ويرى الحنفيّة وأحمد في رواية أنّ صلاة العبدين فيها ستُّ تكبيرات زوائد، ثلاثٌ في الأولى وثلاثٌ في الثانية. وبهذا قال ابن مسعودٍ وأبو موسى الأشعريُّ وحذيفةُ بن اليمان وعقبةُ بن عامرٍ وابن الزبيرِ وأبو مسعودٍ البدريُّ والحسن البصريُّ ومحمّدُ بن سيرينَ والثوريُّ وعلماءُ الكوفةِ وهو روايةٌ عن ابن عباسٍ … وقال الشافعية: إنَّ التكبيراتِ الزوائدَ سبعٌ في الأولى، وخمسٌ في الثانية". وقال ابن عبد البر ﵀ في "التمهيد" (١٦/ ٣٧ - ٣٩): "رويَ عن النبيّ ﵌ أنّه كبّر في العيدين سبعًا في الأولى وخمسًا في الثانية من طرقٍ كثيرةٍ حسانٍ، وأمّا الصحابة ﵃ فإنّهم اختلفوا في التكبير في العيدين اختلافًا كبيرًا، وكذلك اختلاف المتبايعين في ذلك". وقد ذكر العينيُّ في البنايةِ في شرحِ الهدايةِ تسعةَ عشرَ قولًا لعددِ التكبيراتِ، فقالَ (٣/ ١٠٩): "الأولى: يكبّر في الأولى ستًّا وفي الثانية خمسًا، ويقرأ فيهما بعدَ التكبيرِ، وهو مذهبُ الزهريِّ والأوزاعيِّ ومالك وأبي ثورٍ وأحمدَ، في ظاهرِ قولِه. الثانية: يكبّر في الأولى خمسًا وفي الثانية ثلاثًا سوى تكبيرَتي الركوعِ، قاله الحسنُ البصريُّ. الثالثة: يكبّر في الأولى أربعًا غير تكبيرة الصلاة، وفي الثانية ثلاثًا بعد القراءة، سوى تكبيرةِ الركوعِ، وهو مذهب جابرِ بن عبد الله ﵁. الرابعة: يكبّر ثلاثًا في الأولى سوى تكبيرةِ الافتتاحِ، ثمّ يقرأ في الثانية بعد القراءةِ، ثم يكبّر في الركوعِ، وهو روايةٌ عن الحسن البصريّ. الخامسة: التفرقة بين الفطر والأضحى، وهي أن يكبِّرَ في الفطرِ تكبيرةَ الافتتاحِ، ثم يقرأ ثم يكبّر خمسًا يركع بآخرهنّ، ثمّ يقومُ فيقرأ، ثمّ يكبّر خمسًا، ثمَّ يركع بآخرهنّ، وتُقدَّمُ القراءةُ على =