للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإذا (١) خرجَ عن أقاويلِ الصحابةِ: لا يُتابِعُه.

ومنها: لو كبَّرَ في صلاةِ الجَنازةِ خمسًا: لا يُتابِعُه المُقتَدِي.

ومنها: إذا قعدَ على الرابعةِ، وقامَ إلى الخامسةِ ساهيًا: لا يتابِعُه المُقتدِي (٢):


= التكبيرات، وفي الأضحى يكبِّر خمسًا غيرَ تكبيرةِ الافتتاحِ، ثمَّ يقرأ ثمَّ يُكبّرُ ثنتين يركعُ بإحداهما ثمَّ يقومُ فيقرأُ ثم يُكبِّرُ ثنتينِ يركعُ بإحداهما، وهو مذهبُ عليِّ بنِ أبي طالبٍ وبه قال شريكُ بن عبد اللهِ وابن جنّي.
السادسة: عن عليّ أيضًا في رواية يكبّر إحدى عشرةَ تكبيرةً، في الفطر والأضحى جمعًا: ثلاثٌ أصليّاتٌ وثمانٍ زوائدُ، ثلاثٌ في الأولى واثنتان في الأخرى.
الثامنة: يكبّر تكبيرتين ثمَّ يقرأ، وكذا في الثانيةِ وفي الفطرِ كقولِ أصحابِنا، وهو مذهبُ يحيى بن أحمد.
التاسعة: ليس فيه شيءٌ مؤقّتٌ، وهو مذهبُ حمّادِ بن أبي سليمانَ، شيخِ أبي حنيفةَ.
العاشرة: يأخذُ بأيِّ هذه التكبيراتِ شاءَ وهو مذهبُ ابنِ أبي ليلى، وروايةٌ عن أبي يوسفَ.
الحادية عشرة: يكبِّر خمسَ عشرةَ تكبيرةً، ثلاثٌ أصليّاتٌ واثنتا عشرةَ تكبيرةً زائدةً، في ركعةٍ ستٌّ منها، وهو مذهبُ أبي بكر الصديق .
الثانية عشرة: عن أبي بكرٍ أيضًا يُكبِّرُ ستَّ عشرةَ تكبيرةً، ثلاثٌ أصليّاتٌ، وثلاثَ عشرةَ زوائدَ، سبعٌ في الأولى وستٌّ في الثانية.
وقد ذكرنا عن ابن عباس ستَّ رواياتٍ، فتصيرُ الجملةُ ثمانيةَ عشرَ قولًا، ومعَ قولِ أصحابنا تسعةَ عشَرَ قولًا".
فالحاصل أنّه يتابع إمامه مطلقًا؛ إذ لا يفعل إمامٌ شيئا خارجًا عن هذه التسعة عشر قولًا! إلا نادرًا، فإن فعل فإنّه يقف ولا يتابعه في تكبيره، وإن فعل وجهًا قال به أحد المذاهب فهو أوسعُ، ويتابعه به، وتصحّ صلاته إن شاء الله تعالى.
(١) في (ص): (فإن).
(٢) سقط من (س): (المقتدي).

<<  <   >  >>