للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- فإن لم يُقيِّد الخامسةَ بالسجدةِ: عادَ، وسلَّمَ المُقتدِي معه.

- وإن قيَّد الخامسةَ بالسجدة: سلَّم المُقتدي.

ولو لم يَقعُدِ الإمامُ على الرابعةِ وقامَ إلى الخامسة ساهيًا (١): تشهَّدَ المُقتدي وسلَّمَ، ثمَّ قيَّد الإمامُ الخامسةَ بالسجدةِ: فسدَتْ صلاتُهم.

"خف" تسعةُ أشياءَ إذا لم يفعَلْها الإمامُ يفعلُها القومَ:

- أحدُها: إذا لم يَرفَعِ الإمامُ يدَيْهِ عندَ تكبيرةِ الافتتاحِ: يَرفَعُ القومُ.

- وإذا لم يُثْنِ الإمامُ: فالمُقتدي يُثنِي إن كانَ (٢) في الفاتحةِ، وإن كان في السورةِ: فكذلك عندَ أبي يوسفَ، خلافًا لمُحمَّدٍ.

- ومنها: إذا ركع الإمامُ، ولم يُكبِّر.

- أو لم يُسبِّح في الركوع.

- أو لم يقل: سَمِعَ الله لِمَن حَمِدَه.

- أو لم يُكبِّر عند الانحطاطِ.

- أو لم يقرأ التشهُّدَ: يقولُها القومُ.

- أو (٣) لو لم يُسلِّم الإمامُ: سلَّم القومُ.

- التاسعُ: إذا نَسِيَ الإمامُ التكبيرَ في أيّامِ التشريقِ، وذهبَ بعد السلامِ: كبَّرَ القومُ.


(١) زاد في (س): (لا يتابعه المقتدي، فإن لم يُقيّدِ الخامسةَ بالسجدةِ عادَ، وسلّمَ المقتدي معَهُ، وإن قيّدَ الخامسةَ بالسجدةِ سلّمَ المقتدِي، ولو لم يقعُدِ الإمامُ على الرابعةِ وقامَ إلى الخامسةِ ساهيًا).
(٢) أي: إن كان الإمام في الفاتحة، ومعنى يثني: يقرأ الثناء (دعاء الاستفتاح).
(٣) في (ص) و (س): (و).

<<  <   >  >>