للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّة" عن أبي يُوسُفَ: لا بأسَ بإعادةِ الجماعةِ في المسجدِ الذي صلَّى أهلُهُ فيه (١) إذا لم يقُمِ (٢) الإمامُ الثاني في مَوضِعِ الإمام الأوَّلِ، ويُصلِّي في ناحيَتِه (٣)، ولا يُؤذِّنُ ولا يُقيمُ.

وعن مُحمَّدٍ: أَنَّهم إذا أذَّنوا وأقاموا (٤) على وجهِ التداعي خِفيةً: فلا بأسَ به.

"هد" يُكرَهُ للنساء حُضورُ الجماعةِ (٥)؛ يعني: الشوابَّ مِنهنَّ.

وذُكِرَ في "العناية": أنَّ عُلماءَنا مَنعوا (٦) النساءَ الشوابَّ عن الخروجِ مُطلقًا.

"نه" أمّا العجائزُ من النساءِ: يُباحُ لَهُنَّ الخُروجُ إلى صلاةِ العيدينِ والجُمُعةِ والفجرِ والعشاءِ، ولا يُباحُ لهنَّ الخُروجُ إلى الظهرِ والعصرِ والمغربِ عند أبي حنيفةَ.

وقال أبو يوسفَ ومُحمَّدٌ: للعجائزِ الخروجُ إلى الصلاة (٧) كلِّها، كذا في "المنظومة" و"الهداية".

وذُكِرَ في "العناية": أنَّ صاحِبَ "الهداية" جَعلَ الجمُعةَ من قَبيلِ صلاةِ الظهرِ، وهوَ المذكورُ في "المَبسوطِ".

وفي (٨) "المُحيطِ": حتَّى لا يُباحُ لَهُنَّ الخُروجُ إليها، وشيخُ الإسلامِ جعلَ


(١) سقط من (س): (فيه).
(٢) في الأصل: (يقرأ).
(٣) في (ص) و (س): (ناحية).
(٤) زاد في (ص) و (س): (لا)، وهو خطأ.
(٥) في (ص) و (س): (الجماعات).
(٦) في (ص): (منع).
(٧) في (ص) و (س): (الصلوات).
(٨) سقط من (ص) و (س): (في).

<<  <   >  >>