للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكذا (١) أربعةٌ يُفسِدنَ صلاةَ (٢) أربعةٍ أربعةٍ خلفَهنَّ … إلى آخرِ الصفوف.

ولو كانتِ امرأتان: عن أبي يُوسُفَ: جَعَلَهما (٣) كالثلاثِ، وعن مُحمَّدٍ: أنَّهما تُفسِدان صلاةَ أربعةِ نَفرٍ: واحدٌ عن يمينهما، وواحدٌ عن يسارهما، واثنان خلفَهما، كذا في "الظهيريّة".

ولو كانت واحدةً: تُفسِدُ صلاةَ ثلاثةِ رجالٍ: واحدٌ عن يمينها، وواحدٌ عن يسارِها، وواحدٌ خلفَها، كذا ذُكِرَ في "شرحِ المُختصَرِ للجامعِ الكبيرِ".

"نه" المرأةُ إذا صلَّت مَعَ زوجِها في البيت:

- إن كان قدمُها بحذاءِ قدمِ الزوجِ: لا تَجوزُ صلاتُهما بالجماعةِ.

- وإن كان قدمُها (٤) خلفَ قدمِ الزوجِ، إلّا أنَّها طويلةٌ يَقَعُ رأسُ المَرأةِ في السجودِ قبل رأسِ الزوجِ: جازتْ صلاتُهما؛ لأنَّ العبرةَ للقدمِ كما ذكرنا في أوَّلِ هذا الفصلِ.

"خف" نيّةُ إمامةِ النساءِ شرطٌ لصحّةِ اقتدائهنَّ، وفي صلاةِ الجنازَةِ: لا يُشترَطُ.

"كا" قال زُفَرُ: يَجوزُ اقتداؤها بهِ وإن لم ينوِ إمامتَها كالرجلِ.

ويجوزُ اقتداؤها بهِ في (٥) صلاةِ الجمعةِ والعيدينِ (٦) عندَ الجُمهورِ وإِنْ (٧) لم ينوِ إمامتَها.


(١) في (ص): (كذلك).
(٢) سقط من (ص): (صلاة).
(٣) في (ص): (يجعلهما).
(٤) في (ص): (قدماها).
(٥) سقط من (ص): (يجوز اقتداؤها به في).
(٦) زاد في (ص): (يعني: بغير نية الإمام إمامَتَها. "كا" لا يصحّ اقتداؤها في الجمعةِ والعيدينِ).
(٧) في (ص): (ما).

<<  <   >  >>