للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإن قامتْ خلفَ الصفوفِ: ففي روايةٍ: يَصحُّ اقتداؤها بلا نيّةِ الإمامِ.

"خف" إمامةُ المرأةِ للنسوانِ جائزةٌ، إِلَّا أنَّ صلاتَهُنَّ فُرَادَى أَفضلُ.

"هد" يُكرَهُ للنساءِ وحدَهُنَّ الجماعةُ، فإن فعَلْنَ: وقفَتِ الإمامُ وسَطَهُنَّ.

وذُكِرَ في "العنايةِ": إِن صَلَّيْنَ بالجماعةِ (١): صَلَّيْنَ بغيرِ أذانٍ وإقامةٍ.

"نه" مَن سَبَقَهُ الحدثُ في الصلاةِ: انصرفَ مِنْ غيرِ تَوقُّفٍ بعدَ سَبْقِ الحدثِ؛ لأنَّهُ لو مكثَ ساعةً: يصيرُ مؤدِّيًا جُزءًا من الصلاةِ مَعَ الحدثِ، وأداءُ الصلاةِ معَ الحدثِ لا تجوزُ، ففسدَ ما أدَّى، وإذا فسدَ ما أدَّى: يَفْسُدُ الباقي ضرورةً؛ لأنَّ الصلاةَ الواحدةَ (٢) لا تتجزّأ صِحّةً وفسادًا، نُصَّ على هذا في "المَبسوطِ" لشيخِ الإسلامِ و"المُحيطِ".

"هد" إن كان إمامًا استخلَفَ، وتوضّأ، وبنَى على صلاتِه، والقياسُ: أن يَستأنِفَ، وهو قولُ الشافعيِّ، كذا في "الكافي".

"نه" تفسيرُ الاستخلاف: هو أن يأخُذَ (٣) بثوبِ (٤) واحدٍ من المُقتدين (٥) ويَجُرَّهُ إلى المحراب.

"خف" إن قهقهَ أو تكلَّمَ عامِدًا أو ناسيًا: لا يبني.

"خف" لو سبقَه الحدثُ، وفي منزلِهِ ماءٌ، فلم يتوضّأ، وقصدَ الحوضَ والبيتُ


(١) في (ص) و (س): (بجماعة).
(٢) في (ص): (الواحد).
(٣) قوله: (يأخذ): سقط من الأصل ومن (س).
(٤) في (س): (ينوبُ).
(٥) في الأصل وفي (س): (المقتدي).

<<  <   >  >>