للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن لم يَخرُج من المسجد: يبنِي عليها، والقياسُ: أن يَستأنِفَ، وفي الاستحسانِ: لا يُوجِبُ الاستئنافَ.

(١) لو كان مُتيمِّمًا فرأى سَرابًا، فظنَّه ماءً، فانحرفَ من القِبلةِ، فظهرَ أنَّه سرابٌ، أو رأى في ثوبه لونًا فظنَّه دمًا، فانحرفَ (٢) فأرعَفَ (٣)، أو كان ماسِحَ خُفٍّ، فَظَنَّ أَنَّ مُدّة مسحِه مضت، فرَجَعَ ليغسلَ قدمَيْهِ: يَستأنِفُ الصلاةَ في هذهِ الوجوهِ، ولو في المسجدِ (٤).

وإن صلَّى في الصحراءِ، فظنَّ أنَّه أحدثَ، فذهبَ من مكانِهِ، فعلِمَ أنَّه لم يُحدِث، فإنْ كان يُصلِّي بجماعةٍ مكانَ (٥) الصفوفِ: له حُكمُ المسجدِ:

- حتَّى لو انتهى إلى آخرِ الصفوفِ ولم يتجاوزِ (٦) الصفوفَ: يَبنِي على صلاتِه.

- وإن جاوزَ الصفوفَ: يستأنِفُ الصلاةَ.

- وإن تقدَّم قُدّامَه: فالحدُّ السترةُ.


(١) زاد في (ص): (كا).
(٢) في (ص) و (س): (وانحرف).
(٣) في (ص): (فأعرف).
(٤) وذلك أنّه قد رفض الصلاة وتركها، والتركُ دليلٌ على البطلانِ. قالَ في البنايةِ شرح الهدايةِ (٢/ ٣٨٧): (إذا ظنّ أنّه لم يمسح فانصرف ثم علِمَ أنّه كان ماسحًا فسدت صلاتُهُ، وإن لم يخرُجْ من المسجدِ وكذلك متيمِّمٌ رأى سرابًا فظنّه ماءً فانحرفَ فظهر أنّه سرابٌ، وكذلك إذا رَأى في ثوبِهِ لونًا فظنَّ أنّهُ نجاسةٌ فانحرفَ ثمَّ علِمَ أنّه ليسَ بنجاسةٍ لم يبْنِ، وكذلك ماسحُ الخفِّ إِذا ظَنَّ أَنَّ المدّةَ قد تمّت فانحرف لغسلِ الرجلينِ يستقبلُ وإن لم يخرُجْ؛ لأنّه في الجميعِ قصَدَ رفضَ الصلاةِ فانقطعَتْ صلاتُهُ).
(٥) في (ص): (فمكان).
(٦) في (ص) و (س): (يجاوز).

<<  <   >  >>