للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وإن (١) جاوزَها: بطلت صلاتُه.

- فإن لم تكن سُترةٌ: فمِقدارُ الصفوفِ خلفَه.

- حتَّى لو تقدَّمَ قدرَ ما تأخَّرَ يُجاوِزُ (٢) الصفوفَ: تَفسُدُ صلاتُه.

- وإن كان أقلَّ منه (٣)، وإن كان مُنفرِدًا: يُعتبَرُ مَوضِعُ سجودِه مِنْ كلِّ جانبٍ.

"خف" المانِعُ من الاقتداءِ في الفلاةِ قدرُ ما يَسَعُ فِيهِ مِنَ الصفَّيْنِ.

وفي "مُنية المُفتي": قدرُ ما يُصَفُّ (٤) فيهِ.

وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّةِ": إذا كان بينَه وبينَ المُقتَدِي (٥) في الصحراءِ أقلُّ من ثلاثةِ أذرعٍ: صحَّ الاقتداءُ.

وفي مُصلَّى العيدِ: الفاصلُ لا يَمنَعُ الاقتداءَ، وإن كانَ يَسَعُ فيه صفّان أو أكثرُ، وفي المُتَّخذةِ لصلاةِ الجنازةِ (٦): اختلفَ المشايخُ.

وفي "النوازلِ": جعلَهُ كالمَسجِد؛ يعني: الفاصِلُ لا يَمْنَعُ الاقتداءَ وإن كانَ يسَعُ فيهِ الصفوفَ.

"كا" إذا (٧) كانَ بين الإمامِ والمُقتدِي طريقٌ، إن كان ضيِّقًا لا تمرُّ فيه العَجَلةُ


(١) في (ص): (فإن).
(٢) (ص) و (س): (لجاوز).
(٣) زاد في (ص) و (س): (لا).
(٤) في (ص): (يصطف).
(٥) في (ص): (الإمام).
(٦) في (ص): (يصطف).
(٧) في (ص): (أو).

<<  <   >  >>