للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعندَ الشافعيِّ: تَجوزُ المُقاتَلَةُ في حالِ الصلاةِ، كذا ذَكَرَ في "الخلاصةِ"، وهو "شرحُ القُدُوريِّ"، وكذلكَ أيضًا عندَ مالِكٍ (١) كذا في "العنايةِ".

"خف" أمّا في صلاةِ المَغرِب: ينبغي (٢) للإمامِ أن يُصلِّيَ بالطائفةِ الأولى رَكعتينِ، وبالثانيةِ رَكعةً واحدةً، كذا في "القُدُوريِّ" و"الهدايةِ"، وهذا قولُ عامّةِ العُلماءِ.

وذَكَرَ في "العنايةِ": قولَه: وإذا اشتدَّ الخوفُ: ليس الاشتدادُ شرطًا عند عامّةِ مشايخنا، وذَكَرَ (٣) ذلكَ (٤) نقلًا عن "التحفةِ": أنَّ سببَ جوازِ الصلاةِ (٥) نفسُ قُربِ العدوِّ من غيرِ ذلك (٦) الخلافِ والاشتدادِ.

وقال فخرُ الإسلامِ في "مَبسوطِه": المُرادُ بالخَوفِ عندَ البعضِ: حَضرةُ العدوِّ، ولا حقيقةَ للخوفِ (٧) على ما عُرِفَ من أصلِنا في تعليقِ الرُّخَصِ بنفسِ السفر لا حقيقةَ المَشقّةِ؛ لأنَّ السفرَ سببُ المَشقّةِ، فأُقيمَ مَقامَها، فكذا حضرةُ العدوِّ ها هنا سببٌ للخوفِ (٨)، وأُقيمَ مَقامَ الخوفِ (٩).


(١) في (ص): (المالك).
(٢) في (س): (فينبغي).
(٣) زاد في (ص): (في).
(٤) زاد في (ص): (العناية) وفي (س): (في العناية).
(٥) في (ص) و (س): (صلاة الخوف).
(٦) في (ص) و (س): (ذكر).
(٧) في (ص): (الخوف)، وعدم الحقيقة للخوف، بناء على أنّه أمرٌ معنويّ غير مادّيّ، فلا يتصوّر حسًّا، وكلّ ما لا يتصوّر حسًّا فلا حقيقة له.
(٨) في (ص): (الخوف).
(٩) ينظر البحر الرائق (١/ ١٨٣).

<<  <   >  >>