للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذُكِرَ في "العناية": أنَّ صلاةَ الخوف على الوجه المَذكور في هذا المجموعة إنَّما يُحتاجُ إليها إذا تنازَعَ القومُ في الصلاة خلف الإمامِ، فقال كلُّ طائفةٍ منهم: نحن نُصلِّي مَعَك.

وإذا لم يتنازعوا: فالأفضلُ أن يُصلِّيَ الإمامُ بالطائفة (١) تمامَ الصلاةِ، ويرسلَهم إلى وجه العدوِّ، و (٢) يأمرَ رجلًا من الطائفة التي كانت بإزاء العدوِّ أن تُصلِّيَ بهم تمامَ صلاتهم أيضًا، وتقومُ التي صلَّت مع الإمام بإزاء العدوِّ.

وذُكِرَ في "العناية" أيضًا: أنَّ أبا يوسفَ كان يقولُ أوَّلًا مثلَ ما قالَ أبو حنيفةَ ومُحمَّدٌ (٣) على الوجه المَذكور في أن يَجعَلَ الإمامُ الناسَ طائفتين … إلى آخره، ثمَّ رَجَعَ.

وقال: كانت مشروعةً في حياةِ النبيِّ (٤)؛ لِتنالَ كُلُّ طائفةٍ فضيلةَ الصلاةِ خلفَ النبيِّ ، وقدِ ارتفعَ ذلك بعدَه، وكلُّ طائفةٍ تتمكَّنُ من أداءِ الصلاةِ بإمامٍ على حِدةٍ، فلا يجوزُ أداؤها بصفةِ الذهابِ والمجيءِ.

"خف" إن اشتدَّ الخوفُ: صلَّوا رُكبانًا وُحدانًا يُومِئونَ بالركوعِ والسجودِ إلى أيِّ جهةٍ شاؤوا إذا لم يَقدِرُوا على التوجُّهِ إلى القِبلةِ، كذا ذُكِرَ في "القُدُوريِّ" و"الهدايةِ".


(١) في (ص): (بطائفة).
(٢) سقط من (ص): (و).
(٣) زاد في (ص): (أنه).
(٤) زاد في (ص) و (س): (خاصة).

<<  <   >  >>