للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذُكِرَ في "العنايةِ": أنَّ في هذه الروايةِ إشارةً إلى أنَّ (١) اشتدادَ الخوفِ شرطُ جوازِ الصلاةِ رُكبانًا فُرادَى مُومِئين، حتَّى لو رَكِبَ في غير حالةِ الاشتدادِ: بَطَلَت صلاتُه؛ لأنَّه عملٌ كثيرٌ لم يَرِد فيه النصُّ، بخلاف المشي والذهابِ، فإنَّه وردَ فيهما النصُّ ببقاءِ التحريمة وإن كان عملًا كثيرًا.

وذُكِرَ في "العناية": عن مُحمَّدٍ: أنَّهم يُصلُّونَ رُكبانًا جماعةً، استحسَنَ ذلكَ؛ لنيلِ فضيلةِ الصلاةِ بالجماعةِ، وليسَ بصحيحٍ؛ لأنَّ اتِّحادَ المكان شرطُ صِحّةِ الاقتداءِ، ولم يوجد إلّا أن يكونَ الرجلُ مع الإمامِ على دابّةٍ واحدةٍ، فيَصِحُّ الاقتداءُ؛ لانتفاءِ المانِعِ.

والخوف من سَبُعٍ مُعاينون (٢)، كالخوفِ من العدوِّ؛ لأنَّ الرخصةَ؛ لدفع سببِ الخَوفِ عنهم، ولا فرقَ في هذا بين السبُعِ والعدوِّ كذا في "العناية" و"الكنز".

* * *


(١) سقط من (ص): (أن).
(٢) في (ص): (يعاينونه) وفي (س): (معاينونه).

<<  <   >  >>