للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"خف" قال أبو يُوسُفَ ومُحمَّدٌ: يُصلِّي الإمامُ أو نائبُه بالناسِ في الاستسقاءِ ركعتيْنِ بجماعةٍ، يقرأُ فيهما ما (١) شاءَ جهرًا، لكنَّ الأفضلَ أن يَقرأَ: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى: ١]، و ﴿هَلْ أَتَاكَ﴾ (٢) [الغاشية: ١]، وفي روايةٍ: يُكبِّرُ فيهما كما في صلاةِ العيدِ.

وعندَ الشافعيِّ أيضًا: يُصلِّي بجماعةٍ، كذا في "الخُلاصةِ شرحِ القُدُوريِّ".

"خف" بعدَ الفراغِ من الصلاةِ يَخطُبُ عندَ أبي يُوسُفَ ومُحمَّدٍ، وعندَ أبي حنيفةَ: لا يَخطُبُ.

وذُكِرَ في "القُدُوريِّ": أنَّ الإمامَ يَقلِبُ رداءَه، ولا يَقلِبُ القومُ أرديَتَهم (٣).


(١) في (ص) و (س): (بما).
(٢) زاد في (ص) و (س): (حديث الغاشية).
(٣) اقتصر على قولهما دونَ ذكر قولِ الإمامِ أبي حنيفةَ ، فإنّهما قالا يقلبُ رداءَه، وقال الإمام لا يقلبُ. قال الكاسانيّ في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (١/ ٢٨٤): "وهل يَقلِبُ الإمامُ رداءَهُ؟ لا يقلبُ؛ في قول أبي حنيفةَ، وعندهما يقلبُ إذا مضى صدرٌ مِنْ خُطبَتِهِ. فاحتجّا بما رُوِي أنَّ النبيَّ "قلَبَ رداءَه" ولأبي حنيفةَ ما رُوِيَ "أنّه استسقى يومَ الجمعةِ ولم يقلب الرداءَ"؛ ولأنّ هذا دعاءٌ، فلا معنَى لتغييرِ الثوبِ فيهِ كما في سائرِ الأدعيةِ، وما رُوِيَ أنَّهُ قَلَبَ الرداءَ محتمِلٌ: يَحتَمِلُ أنّه تغيَّرَ عليه فأصلَحَهُ؛ فظنَّ الراوي أنّه قَلْبٌ، أو يَحتَمِلُ أنّه عرفَ مِنْ طريقِ الوحيِ أنَّ الحالَ ينقلبُ من الجَدْبِ إلى الخصبِ متى قلبَ الرداءَ بطريقِ التفاؤلِ ففعَلَ، وهذا لا يوجَدُ في حقِّ غيرِهِ … وعندَ مالكٍ يقلِبُونَ أيضًا، واحتجَّ بما رُوِي عن عبد اللهِ بنِ يزيد "أنَّ النبيَّ حوَّلَ رداءَهُ وحوَّلَ الناسُ أرديتهم". وهما يقولانِ: إنَّ تحويلَ الرداءِ في حقِّ الإمامِ أمرٌ ثبَتَ بخلافِ القياسِ بالنصِّ على ما ذكرنا، فنقتصِرُ على مَورِدِ النصِّ، وما رُوِيَ من الحديثِ شاذٌّ، على أنّه يحتَمِلُ أنّه عرفَ ذلكَ فلم يُنكِرْ عليهِم؛ فيكونُ تقريرًا، ويحتَمِلُ أنّهُ لم يعرِفْ؛ لأنّه كانَ مستقبِلَ القبلةِ مستدبرًا لهم، فلا يكونُ حُجَّةً مع الاحتمال".

<<  <   >  >>