للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"نه" صفةُ تَقليبِ الرداءِ:

إن كان مُربَّعًا؛ بأن كان خميصةً: جَعَلَ أسفلَهُ أعلاهُ.

وإن كان مُدوَّرًا؛ بأنْ كان (١) جُبّةً: جَعَلَ الجانِبَ الأيمنَ على الجانبِ الأيسرِ، والجانبَ الأيسرَ على الجانبِ الأيمنِ.

ولا يَحضُر أهلُ الذمّةِ الاستسقاءَ.

وقال مالِكٌ: إن خَرَجوا: لم يُمنَعوا من ذلكَ (٢)، كذا في "النهاية".


(١) زاد في (ص): (عليه).
(٢) عندَ المالكيّة تفصيلٌ في المسألةِ يحسُنُ ذِكرُهُ، ومِنْ أوفَى من استوعبَهُ المازريُّ في شرحِ التلقينِ، وفيه: (١/ ١١١١): "وأباحَ في المدوّنةِ خروجَ أهلِ الذمّةِ. ومنعَ ذلك أشهبُ في مدوّنتِه، وإذا أجَزْنا خروجَهُم؛ فقالَ ابن حبيبٍ يخرجونَ وقتَ خروجِ الناسِ، ويعتزلونَ ناحيةً ولا يخرجونَ قبلَ الناسِ ولا بعدَهم؛ لأنه يُخشَى إن استسقوا قبلُ أو بعدُ أن يوافقوا وقتَ نزولِ الغيثِ فيكونُ في ذلكَ فتنةٌ للناس.
وقال القاضي أبو محمَّدٍ في غيرِ كتابِه هذا: لا بأسَ أن يخرُجوا بعدُ. وقال مكحولٌ: لا بأسَ بإخراجِ أهلِ الذمَّةِ للاستسقاءِ مع المسلمين. وقال الأوزاعيُّ كتبَ يزيدُ بنُ عبدِ الملكِ إلى عمّالِهِ أن يُخرِجوا أهلَ الذمَّةِ إلى الاستسقاءِ، فلم يَعِبْ عليه أحدٌ من أهلِ زمانِهِ. وقال بعضُ الناسِ في إنكارِ حراجِهم: من أعظَمِ العارِ أن يَتوسَّلَ إليهِ أولياؤه بأعدائِه. وهم وإن كانوا قد ضَمِنَ اللهُ أرزاقَهم، فإنّا لا نمنَعُهم مِنَ الخروجِ. لذلك على القول المشهورِ عندنا. وبه قال الشافعيُّ.
ولكنهم يخرجون منعزلينَ عنِ الناسِ؛ لأنَّ اللعنةَ تنزِلُ عليهم ولو أرادوا في الاستسقاءِ التطوَّفَ بصُلُبِهِم، فقد قالَ ابنُ حبيبٍ: (لا يُمنَعُ اليهودُ والنصارى من الاستسقاءِ والتطوُّفِ بصُلُبِهم وشركِهم، إذا برزوا بذلك وتنحّوا به عن الجماعة، ويُمنَعُونَ من إظهارِ ذلكَ في أسواقِ المسلمينَ وجماعاتِهم في الاستسقاءِ وغيرِهِ، كما يُمنَعون من إظهارِ الزنا وشُربِ الخمرِ).
وانظر أيضًا لتبيّن قول المالكيّة: الذخيرة للقرافي (٢/ ٤٣٤)، وشرح مختصر خليل للخرشي (٢/ ١١٠)، وحاشية العدويّ على كفاية الطالب الربّانيّ (١/ ٤٠٣).

<<  <   >  >>