للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(أربعينَ أو خمسينَ أو ستِّينَ (١) في كلِّ ركعةٍ)، بل أرادَ به: (أربعينَ فيهما)، في كلِّ ركعةٍ عشرونَ آيةً، كذا في "المُحيطِ".

"جص" هذا كلُّه في حالةِ الاختيارِ، أمّا في حالةِ الاضطرارِ: يقرأُ بقدرِ ما لا يَفوتُه الوقتُ.

وفي السفرِ: يقرأُ الفاتحةَ وأيَّ سورةٍ شاءَ، كذا ذَكَرَ في "الهدايةِ".

"قن" يَخافُ المُصلِّي فَوتَ الوقتِ إن يقرأ (٢) الفاتحةَ والسورةَ: يجوزُ أن يقرأَ في كلِّ ركعةٍ بآيةٍ في جميعِ الصلاةِ (٣)، إنْ خافَ فَوتَ الوقتِ بالزيادةِ، كذا أفتى مولانا ظهيرُ الدين المرغينانيُّ وسيفُ الدين السائليُّ، وخصَّ البزدويُّ الفجرَ.

"جص" (٤) يُطوِّلُ الإمامُ الركعةَ الأولى على الثانيةِ في (٥) الفجرِ بالإجماعِ، كذا في "الهدايةِ". وكذا في سائرِ الصلوات عندَ مُحمَّدٍ، خلافًا لهما؛ أي: سواءٌ عندَهما، كذا ذُكِرَ في "الكافي" و"الهدايةِ".

وأمّا إطالةُ الركعةِ الثانيةِ على الأولى: فمكروهٌ بالاتِّفاقِ إِنْ كانَ بثلاثِ آيَاتٍ أو فوقَها، وإنْ كانَ آيةً أو آيتينِ: لا يُكرَه، كذا في "الهدايةِ" و"العنايةِ" و"مُنيةِ المُصلِّي".

وذُكِرَ في "خُلاصة الفتاوى" نقلًا عن بعضِ شروحِ "الجامعِ الصغيرِ": لا خلافَ أنَّ إطالةَ الركعةِ الثانيةِ على الأولى مكروهٌ، إن كانتْ ستّةَ آياتٍ أو أكثرَ، وإن كانتْ أقلَّ من ذلكَ: لا يُكرَه.


(١) سقط من (ص) و (س): (أو ستين).
(٢) في (ص) و (س): (قرأ).
(٣) في (ص) و (س): (الصلوات).
(٤) في (ص) و (س): (خف).
(٥) زاد في (ص) و (س): (صلاة).

<<  <   >  >>