للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"هد" ليسَ في شيءٍ من الصلاةِ (١) قراءةُ سورةٍ بعينِها: لا يجوزُ فيها غيرُها (٢).

"هد" لا يقرأُ المُؤتَمُّ خلفَ الإمامِ خلافًا للشافعيِّ في الفاتحةِ.

(٣) "خف" الجمعُ بينَ السورتينِ بينهما سورةٌ في ركعةٍ واحدةٍ مكروهٌ، وفي رَكعتينِ (٤) إنْ كان بينَهما سورتينِ: لا يُكرَه، وإن كانَ بينهما سورةٌ واحدةٌ:

- قال بعضُهم: يُكرَه.

- وقال بعضُهم: إنْ كانتِ السورةُ طويلةً: لا يُكرَه، كما إذا كانَ بينَهما سورتينِ قصيرَتَيْنِ.

- وقال بعضُهم: لا يُكرَه أصلًا، كذا في "الفتاوى الظهيريّةِ".

"خف" إن قرأَ في ركعةٍ سورةً، وفي ركعةٍ أخرى سورةً فوقَ تلكَ السورةِ أو فَعَلَ ذلكَ في ركعةٍ: فهي (٥) مكروهةٌ، كذا في "الفتاوى الظهيريّةِ"، وهذا كلُّهُ في الفرائضِ.

أمّا في النوافلِ: لا يُكرَهُ هذه الجملةُ، كذا أيضًا في "الفتاوى الظهيريّةِ".

"هد" القراءةُ في الفرائضِ (٦) واجبٌ؛ أي: ركنٌ في الركعتينِ الأُولَيينِ.

وعند الشافعيِّ: في الركَعاتِ كلِّها.


(١) في (ص): (الصلوات).
(٢) زاد في (ص): (كذا في الكافي وغيره).
(٣) زاد في (ص): ("خف" إن جمع بين السورتين في ركعة واحدة لا ينبغي أن يفعل، فإن فعل لا بأس).
(٤) في (ص) و (س): (الركعتين).
(٥) سقط من (ص): (فهي).
(٦) في (ص) و (س): (الفرض).

<<  <   >  >>