للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال مالِكٌ: في ثلاثِ ركَعاتٍ.

ومخيَّرٌ في الأُخرَيَيْنِ، إن شاءَ قرأ الفاتحة بغيرِ ضمِّ سورةٍ، وإن شاءَ سكتَ، وإن شاءَ سبَّحَ، كذا رُوِيَ عن أبي حنيفةَ.

إلا أنَّ الأفضلَ أن يَقرأ الفاتحةَ، ولهذا لا يَجِبُ السهوُ بتركِ الفاتحة في الركعتين الأُخريينِ في ظاهرِ الروايةِ.

"مص" إنْ ضمَّ السورةً في الركعةِ الثانيةِ (١) أو الرابعةِ في الفريضةِ ساهيًا: سَجَدَ للسهوِ عندَ (٢) أبي يوسفَ، وفي أظهرِ الرواياتِ: لا يجبُ.

قال الإمامُ فخرُ الإسلامِ في "شرحِ الجامعِ الصغيرِ": أنَّ السورةَ في الأُخرَيَيْنِ مشروعةٌ نفلًا.

ولهذا لو قرأ فيهما: لا يلزمُه سجودُ السهوِ، كذا ذُكِرَ في "العنايةِ".

(٣) وإن لم يقرَأ في الأخرَيَيْنِ، ولم يُسبِّحْ: كانَ مُسيئًا إِن كَانَ مُتعَمِّدًا، وإن كانَ ساهيًا: فعلَيْهِ سجدتا السهوِ.

وعنْ أبي يوسفَ: أنَّه يُسبِّحُ فيهما ولا يَسكُتُ، إلّا أنَّه إذا أرادَ أنْ يقرأ الفاتحة: فليقرَأ على جهةِ الثناءِ، لا على جهةِ القراءةِ، وبهِ أخذَ بعضُ المتأخِّرينَ. (٤)


(١) في (ص) و (س): (الثالثة).
(٢) (عند) في (ص): (في قول).
(٣) زاد في (ص): (نه).
(٤) جاء في تحفة الفقهاء (١/ ١٢٩): وروي عن أبي يوسف: هو بالخيار في الأخريين، إن شاء قرأ، وإن شاء سبح، وإن شاء سكت، وفي المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ٢٩٧): (فإن لم يقرأ ولم يسبح كان مسيئًا، إن كان متعمدًا أو كان ناسيًا فعليه سجدتا السهو؛ لأن القيام في الأخروين مقصود، فيكره إخلاؤه عن الذكر والقراءة جميعًا، كما في الركوع أو السجود، وقد كره ذلك رسول الله لأصحابه)، وفيه أيضًا: (١/ ٢٩٨): (إذ الأصلُ في القيام القراءةُ، فإذا سقطَت القراءةُ في =

<<  <   >  >>