للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"خف" لو صلَّى صلاةَ يومٍ وليلةٍ، ثمَّ تذكَّرَ أنَّه تَرَكَ القراءةَ في ركعةٍ واحدةٍ، ولا يدري من أيِّ (١) صلاةٍ تركَها: قالوا: يُعيدُ صلاةَ الفجر والوترَ، كذا ذُكِرَ في "الفتاوى الظهيرية" (٢).

ولو تذكَّرَ أَنَّه تَرَكَ القراءةَ في أربعِ رَكَعَاتٍ: يُعيدُ الظهرَ والعصرَ والعشاءَ.

"خف" يَجهرُ الإمامُ في صلاةِ الفجرِ والمغربِ والعشاءِ والجمعةِ والعيدَيْنِ.

والتي يُخافِتُ فيها الظهرُ والعصرُ، كذا في "الهداية".

"نه" المُنفرِدُ يتخيَّرُ في أداءِ صلاةِ الجَهرِ (٣) والمُخافتة، والجهرُ أفضلُ، فكذلكَ (٤) في القضاءِ، كذا في "الهداية".

وذكر الإمامُ قاضي خان: لا يَجهَرُ بالقراءةِ بعدَ خروجِ الوقتِ.

"قن" لو تركَ الفاتحةَ في الصلاةِ: يُؤمَرُ بإعادةِ الصلاة.


= الأخراوين بقيَ القيامُ المطلقُ، فيكونُ قيامُهُ كقيام المؤتمِّ، بخلافِ الركوعِ والسجودِ، ولأنَّ القراءةَ فيهما ليست بمسموعةٍ، وإنما المشروعُ فيهما الذكر، فلا يجوزُ أصلًا عن الذكر، وعن أبي يوسف أنه قال: يُسبّحُ فيهما فلا يسكتُ، إلا أنه إن أراد أن يقرأ الفاتحة، فليقرأ على جهةِ البناءِ، لا على جهة القراءةِ، وبه أخذَ بعضُ المتأخرينَ من أصحابنا).
(١) في (ص): (أية).
(٢) زاد في (ص): (ولو تذكر أنه ترك القراءة في الركعتين يعيد الفجر والمغرب والوتر، كذا في الظهيرية).
(٣) زاد في (ص): (بين الجهر) أي: يتخيّر المنفردُ في أداء الصلاة الجهرية أن يجهر بها أو يُسر، بخلاف الإمام الذي يسن الجهر في حقه.
(٤) في (ص): (وكذلك) أي: في الفائتة الجهريّة، فإنّ الجهر فيها أفضل، وإن قضاها في النهار.

<<  <   >  >>