للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والجهرُ: أن يُسمِعَ غيرهَ، وهذا عندَ الإمامِ الهندوانيِّ؛ لأَنَّ مُجرَّدَ حركةِ اللسانِ لا تُسمَّى قراءةً بدونِ الصوتِ.

"نه" اختلفوا في حدِّ وجودِ القراءة على ثلاثةِ أقوالٍ:

- فالشيخُ الإمامُ أبو بكرٍ مُحمَّدُ بنُ الفضلِ البُخاريُّ، والشيخُ الفقيهُ أبو جعفرٍ البلخيُّ: شرطَا لوجودِ القراءةِ خُروج صوتٍ يَصِلُ إلى أذنه.

- وبشرٌ المريسيُّ: شَرَطَ لصحة القراءةِ خُروج الصوتِ من الفم، وإن لم يصِلْ إلى أُذُنِه، ولكن يُشتَرِطُ أن يَكونَ مَسموعًا في الجُملة، حتّى لو أدنى أحدٌ صِماخَ (١) أُذُنِه إلى فيه لَسَمِعَ (٢): كفى، وإن لم يَسمَعِ القارئُ.

- والإمامُ الكرخيُّ: لم يَشترِطِ السماعَ أصلًا، واكتفى بتصحيحِ الحُروفِ، كذا مذكورٌ في "الهداية".

فإذا صحَّحَ الحروفَ بلسانِه، ولم يُسمِع نفسَه:

- لا تجوزُ صلاتُه عند الإمام أبي بكرٍ والإمام أبي جعفرٍ.

- ويجوزُ عند الكرخيِّ.

واختار شيخُ الإسلام، وقاضي خان، وصاحِبُ "المحيط" قولَ أبي بكرٍ وأبي جعفرٍ.

"قن" الأخرسُ يَلْزَمُه تحريكُ اللسان في الصلاةِ مكانَ القراءةِ عندَ مُحمَّدِ بن الفضلِ، كذا ذكرَهُ.


(١) في (ص): (سماخ).
(٢) في (ص) و (س): (سمع).

<<  <   >  >>