للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي "شرح" شيخِ الإسلامِ المَعروفِ بخواهرِ زادَه، وفي "فتاوى" الفقيه أبي جعفر البلخيِّ: لا يَلزَمُه.

"قن" قال شمسُ الأئمة الحلوانيُّ: يُؤمَرُ بتحريكِ الشَّفَتَيْن واللسانِ، ويَلزَمُه.

وذُكِرَ في بعضِ الشروحِ لـ "القُدُوريِّ": أنَّ الأخرسَ على نوعينِ: أخرسٌ قديمٌ: وهو من الولادةِ، وأخرسُ جديدٌ؛ يعني: قُطِعَ لسانُه.

- فالأوَّلُ: تُجزِئُ صلاتُه بغير قراءةٍ في القلبِ وتَحَرُّكٍ في اللسان.

- والثاني: لا تجوزُ إلا بقراءةٍ في القلبِ وتَحرُّك باللسانِ.

"قن" لو أصابَه وجعُ سنٍّ، لا يُطيقُه إلا بإمساكِ الماءِ في فيه، أو بأخذِ دواءٍ بينَ أسنانِه، وضاقَ الوقتُ: فإنَّه يقتدِي بإمامٍ، فإن (١) لم يَجِدْ: يُصلِّي بغيرِ قراءةٍ، ويُعذَرُ (٢).

"خف" يُكرَه أن يُصلِّيَ وفي فمِهِ شيءٌ يُمسِكُه من دينارٍ أو درهمٍ أو لؤلؤةٍ: إن كان يُمكِّنُه من سُنّة القراءة: يجوزُ، وإن كان يمنَعُه من القراءة: لا تجوزُ صلاتُه، كذا (٣) في "الفتاوى الظهيرية".

"خف" رجلٌ افتتحَ الصلاةَ ونامَ، فقرأ في صلاتِه وهو نائمٌ: لا تجوزُ، وهو المختارُ.

"هد" إن حُصِرَ الإمامُ عن القراءةِ، فقدَّم غيرَه: أجزأهم عندَ أبي حنيفةَ.

وقال أبو يوسفَ ومُحمَّدُ: لا يُجزئُهم.


(١) في (ص): (إن).
(٢) سقط من (ص): (ويعذر).
(٣) زاد في (ص): (ذكر).

<<  <   >  >>