للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو قرأ مِقدارَ ما تجوزُ به الصلاةُ: لا يجوزُ بالإجماع.

وذُكِرَ في "الكافي": إذا حُصِرَ الإمامُ في القراءة، وفتحَه المُقتدي: لم تَفسُد، كذا في "الهداية".

قالوا: هذا إذا حُصِرَ الإمامُ قبل أن يقرأ قدرَ ما تجوزُ به الصلاةُ، أو بعدَما قرأ، إلا أنَّه توقَّف، ولم ينتقِلْ إلى آيةٍ أخرى.

"كا" إذا قرأ قدرَ الجوازِ، أوِ (١) انتقلَ إلى آيةٍ أخرى، ففتحَ المُقتدِي عليه: تَفسُدُ صلاةُ الفاتح؛ لأنَّه تعليمٌ وتَعَلُّمٌ بلا حاجةٍ، والصحيحُ: أنَّه (٢) لا تَفسُدُ بكلِّ حالٍ.

"كا" لو أخذَ الإمامُ من المقتدي: قيلَ: تَفسُدُ صلاةُ الإمامِ، والصحيحُ: أنَّه لا تَفسُدُ.

"خف" في "الجامع الصغير" للصدرِ الشهيدِ: لو قرأَ قدرَ ما تجوزُ به الصلاةُ: قالوا: ينبغي أن تَفسُدَ صلاتُهم، وصلاتُه إن أخذ الإمامُ.

وذُكِرَ في "خُلاصة الفتاوى": الوجهُ الثاني: وهو توقُّفُ الإمام بعدَ قراءةِ ما تجوزُ (٣) به الصلاةُ، حتَّى لو (٤) فتحَ المُقتدي: اختلفوا فيه، والأصحُّ: أَنَّه لا تَفسُدُ صلاةُ المُقتدي.

وإن أخذَ الإمامُ بفتحِه: لا تَفسُدُ صلاتُهم، ولا ينبغِي للمُقتدِي أن يفتحَ قبلَ الاستفتاح (٥).


(١) في (س): (و).
(٢) في (ص) و (س): (أن).
(٣) في (ص) و (س): (تجزئ).
(٤) سقط من (ص) و (س): (لو).
(٥) الاستفتاح: طلب الفتح، وكأنّ الإمام ينسى فيطلب من المأموم أن يقول له ما لم يتذكره، قال في =

<<  <   >  >>