للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والظاهِرُ: أنَّ القليلَ والكثيرَ عند أبي حنيفةَ في الإفسادِ - وعندَهما في عدمِهِ - سواءٌ، كذا في "العناية".

"خف" لو تأمَّلَ في المَكتوبِ على المِحرابِ حتَّى فَهِمَ من غيرِ أنْ يقرأَ بلسانِه: فالصحيحُ: أنَّ صلاتَه تجوزُ.

"قن" يجبُ على الأُمِّيِّ أَلَّا يَتْرُكَ الاجتهاد آناءَ ليلِهِ ونهارِهِ حَتَّى يتعلَّمَ قدرَ ما يُجزيُء به صلاتَه، فإن قصَّرَ فيهِ: لم يُعذَرْ، وإن اجتهدَ، ولم يَقدِر: يُعذَرُ (١).

وأمّا مَن لا يُمكنِهُ إقامةُ اللحنِ في الحُروفِ كالهنديِّ والتركيِّ، يقرأُ: الهمدُ للهِ، الرهمنِ الرهيمِ؛ بالهاءِ والخاءِ المنقوطةِ عليهِ، أو (٢) المغذوبِ؛ بالذالِ المعجمةِ: فلا روايةَ فيهِ عن السلفِ (٣)، وينبغي أن يَجتهِدوا حتَّى يُصحِّحوا قدرَ الفرض.


(١) قال ابن عابدين في بيان عدم صحة إمامة الألثغ إلا أن يجتهد في التعلم، أو يقرأ ما لا لثغ فيه: (وهذا مبنيٌّ على أنَّ الأميَّ إذا أمكنَهُ الاقتداءُ يلزمُهُ، وفيه كلامٌ ستعرفُهُ. وعلى ما إذا تركَ جهدَهُ، لما علِمتَ من أنه ما دامَ في التصحيحِ ولم يقدِرُ عليه فصلاتُهُ جائزةٌ، وإن تركَ جهدَهُ فصلاتُهُ فاسدةٌ، ولا بدَّ أيضًا من تقييدِه بما إذا لم يقدِر على قراءَةِ قَدْرِ الفرضِ ممّا لا لثغَ فيه، فإن قدِرَ عليه وقرأه لا يلزمه الاقتداءُ ولا بذلُ الجهدِ كما لا يخفى. (قوله: أو ترك جهده) أي: وصلّى غير مؤتمٍّ لم يقدِرْ على قراءةِ المفروضِ مما لا لثغَ فيه؛ أما لو اقتدى أو قرأ ما لا لثغَ فيهِ؛ فإنّها تصحُّ، وإن تركَ جهدَهُ … وفي الولوالجية إن كان يمكنه أن يتخذ من القرآن آيات ليس فيها تلك الحروف يتخذُ إلا فاتحة الكتابِ، فإنّه لا يدعُ قراءَتها في الصلاة. أهـ. (قوله: وكذا من لا يقدر على التلفظ بحرف من الحروف) عطفه على ما قبله بناءً على أن اللثغ خاصُّ بالسين والراءِ كما يُعلَمُ ممّا مرَّ عن المغرب، وذلك كـ (الرهمن الرهيم، والشيتان الرجيم، والآلمين، وإياك نأبد، وإياك نستئين، السرات، أنأمت)، فكل ذلك حكمُهُ ما مرَّ من بذلِ الجهدِ دائمًا، وإلا فلا تصحُّ الصلاةُ بِهِ). حاشيةُ ابن عابدينَ (١/ ٥٨٢).
(٢) في (ص): (و).
(٣) في (ص) و (س): (المتقدمين) ونسخة في هامش الأصل.

<<  <   >  >>