(٢) أي: المختار أنه يجب ردّ السلام إلا للمؤذن فيكره، قال في البدائع (١/ ١٤٩): (وكذا يكره للمؤذنِ أن يتكلّم في أذانِهِ أو إقامتِهِ، لما فيه من تركِ سنّةِ الموالاةِ؛ ولأنَّهُ ذِكْرٌ معظَّمٌ كالخطُبَةِ فلا يسعُ تركُ حرمتِهِ، ويكرَهُ له ردُّ السلامِ في الأذانِ لما قلنا، وعن سفيانَ الثوريِّ أنه لا بأسَ بذلكَ؛ لأنهُ فرضٌ، ولكنا نقولُ: إنه يحتمِلُ التأخيرَ إلى الفراغ من الأذان) وفي المحيط البرهاني (١/ ٣٥٢): (وإذا سلّم رجلٌ على المؤذنِ في أذانِهِ أو عطسَ رجلٌ؛ رُوي عن أبي حنيفة أنه يردُّ السلامَ في نفسِهِ، ويشمِّتُهُ في قلبه، ولا يلزمُهُ شيءٌ من ذلك إذا فَرَغَ، وعن محمدٍ أنه لا يفعَلُ شيئًا في الأذانِ، وإذا فرَغَ من الأذانِ ردَّ السلامَ وشمَّتَ العاطِسَ إن كانَ حاضرًا، وعن أبي يوسف أنه لا يفعلُ شيئًا من ذلك؛ لا قبلَ الفراغ من الأذانِ ولا بعدهَ، وهو الصحيحُ). (٣) زاد في (ص): (ذكر).