للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"خف" قال الفقيهُ أبو الليثِ: كُنت أفتي بثلاثةٍ، فرجعتُ عنها:

- أفتي: ألا ينبغي (١) أخذُ الأجرةِ على تعليمِ القرآن؟

- وأفُتي: ألا ينبغي أن يَخرُجَ العالِمُ إلى الرستاقِ ويُذكِّرَهم؛ ليجمَعوا له بذلك شيئًا.

- وأفتي: ألا ينبغي للعالم أن يَدخُلَ على السلطانِ.

فرَجَعت عن الكلِّ؛ تحرُّزًا عن ضياعِ علمِ القرآنِ، ولحاجةِ الخلقِ، ولجهلِ أهلِ الرستاقِ، كذا مذكورٌ في "الفتاوى الظهيرية".

"خف" رجلٌ مرَّ برجلٍ يقرأُ القرآنَ: لا ينبغي له أن يُسلِّمَ، فإن سلَّمَ، هل يجبُ عليه ردُّ السلامِ؟ تكلَّموا فيه، والمختارُ: أنَّه يجبُّ، بخلافِ ما إذا سلَّمَ وقتَ الخُطبةِ، وعلى هذا إذا مرَّ والمُؤذِّنُ يُؤذِّنُ (٢).

"قن" لا بأسَ بقراءةِ القُرآنِ إذا وضعَ جنبَهُ على الأرضِ، ولكن يَضُمُّ رِجليه، كذا (٣) في "المحيطِ" و "خُلاصةِ الفتاوى".


(١) في (ص) و (س): (يحلّ) ونسخة في هامش الأصل.
(٢) أي: المختار أنه يجب ردّ السلام إلا للمؤذن فيكره، قال في البدائع (١/ ١٤٩): (وكذا يكره للمؤذنِ أن يتكلّم في أذانِهِ أو إقامتِهِ، لما فيه من تركِ سنّةِ الموالاةِ؛ ولأنَّهُ ذِكْرٌ معظَّمٌ كالخطُبَةِ فلا يسعُ تركُ حرمتِهِ، ويكرَهُ له ردُّ السلامِ في الأذانِ لما قلنا، وعن سفيانَ الثوريِّ أنه لا بأسَ بذلكَ؛ لأنهُ فرضٌ، ولكنا نقولُ: إنه يحتمِلُ التأخيرَ إلى الفراغ من الأذان) وفي المحيط البرهاني (١/ ٣٥٢): (وإذا سلّم رجلٌ على المؤذنِ في أذانِهِ أو عطسَ رجلٌ؛ رُوي عن أبي حنيفة أنه يردُّ السلامَ في نفسِهِ، ويشمِّتُهُ في قلبه، ولا يلزمُهُ شيءٌ من ذلك إذا فَرَغَ، وعن محمدٍ أنه لا يفعَلُ شيئًا في الأذانِ، وإذا فرَغَ من الأذانِ ردَّ السلامَ وشمَّتَ العاطِسَ إن كانَ حاضرًا، وعن أبي يوسف أنه لا يفعلُ شيئًا من ذلك؛ لا قبلَ الفراغ من الأذانِ ولا بعدهَ، وهو الصحيحُ).
(٣) زاد في (ص): (ذكر).

<<  <   >  >>