للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو فعلَ (١) في الصلاةِ: لا تَفسُدُ، كذا ذُكِرَ في "القنية"، إلّا أنَّه لا ينوبُ عن القراءةِ.

"خف" إذا قرأَ القرآنَ: يُكرَهُ له أن يتركَ آيةَ السجدةِ.

ولو قرأ آيةَ السجدةِ كلَّها إلّا الحروفَ التي (٢) في آخرِها: لا يَسجُدُ.

ولو قرأَ الحروفَ التي (٣) فيها (٤) السجدةُ وحدَها: لم يسجدْ ما لم يقرأ أكثرَ الآية أو أكثرَ من نصفِ الآيةِ.

"خف" أجمعوا (٥) أنَّ سجدةَ التلاوةِ في الصلاةِ تتأدَّى (٦) بسجدةِ الصلاةِ، وإن لم ينوِ، هذا إذا سجدَ للصلاةِ على الفورِ؛ أي: على ذلك الحالة (٧)، والفورُ عبارةٌ عن السرعةِ.

"خف" اختلفوا في الركوعِ:

قال الشيخُ الإمامُ المعروفُ بخواهر زاده: لا بدَّ للركوعِ من النية حتَّى ينوبَ عن سجدةِ التلاوة، نصَّ عليه مُحمَّدٌ، ولو قرأَ بعدَ آيةِ السجدة ثلاثَ آياتٍ وركَعَ بسجدة (٨) التلاوة: قالَ الإمامُ خواهر زاده: لا ينوبُ الركوعُ عن السجدة.


(١) في (ص): (جعل).
(٢) في (ص): (الحرف الذي).
(٣) في (ص): (الحرف الذي).
(٤) في (ص): (فيه).
(٥) زيد في (س): (على).
(٦) في (س): (يتأدَّى).
(٧) هكذا في الأصول، والمقصود: (على تلك الحالة)، أو (على ذلك الحال).
(٨) في (س) و (ص): (لسجدة).

<<  <   >  >>