للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال شمسُ الأئمّةِ الحلوانيُّ: لا يَنقَطِعُ الفورُ بثلاثِ آياتٍ؛ وينوبُ، فإن قرأ أكثرَ من ثلاثِ آياتٍ (١): لا ينوبُ.

"خف" رجلٌ قرأ آيةَ السجدةِ في الصلاةِ: إن كانتِ السجدةُ في (٢) آخر السورة أو قريبًا من آخرِها، بعدَها آيةٌ أو آيتانِ إلى آخرِ السورة: فهو بالخيارِ، إن شاءَ رَكَعَ بها (٣) ينوي للتلاوة (٤)، وإن شاءَ سَجَدَ، ثمَّ يَعودُ إلى القيام، فيختِمُ (٥) السورةَ، وإن وصلَ بها سورةً أخرى: كانَ أفضلَ.

وإن لم يسجُدْ للتلاوةِ على الفورِ، حتَّى ختَمَ السورةَ، ثُمَّ رَكَعَ وسجدَ: تَسقُطُ (٦) عنه سجدةُ التلاوةِ.

ولو ركَعَ لصلاتِه على الفورِ: تَسقُطُ (٧) عنهُ سجدهُ التلاوةِ، نوَى في السجدةِ سجدةَ (٨) التلاوة (٩) أو لم ينوِ، (١٠) كذا إذا قرأَ بعدَها آيتين.

"نه" إذا دخلَ مَعَ الإمامِ بعدَما سجدَ الإمامُ سجدةَ التلاوة: لم يكن عليه أنْ يَسجُدَها في الصلاةِ، وليسَ عليه أن يَسجُدها بعدَ الفراغِ من الصلاةِ أيضًا.


(١) قوله: (آيات): سقط من (س).
(٢) قوله (في): سقط من (س).
(٣) في (ص): (لها).
(٤) في (ص): (التلاوة).
(٥) في (ص): (ويختم).
(٦) في (س): (يسقط).
(٧) في (س): (يسقط).
(٨) سقط من (ص): (سجدة).
(٩) في (ص): (للتلاوة).
(١٠) زاد في (س) و (ص): (و).

<<  <   >  >>