للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قالوا: تأويلُ هذه المسألةِ: إذا أدركَ الإمامَ في آخرِ تلكَ الركْعَةِ: يَصيرُ مُدرِكًا للركعةِ (١) من أوَّلِها، فيصيرُ مُدرِكًا للقراءةِ، وما تعلَّقَ بالقراءة من السجدة.

فأما إذا أدركَ (٢) في الركعةِ الأُخرى: لم يَصِرْ مُدركًا للركعةِ التي قرأ فيها ما لم (٣) يَصِرْ مُدرِكًا لتلكَ القراءة، ولا لما (٤) تعلَّق (٥) بتلكَ القراءةِ مِنَ السجدةِ، كذا في "المحيطِ".

وأشار إلى هذا في "الهداية" بقوله: لأنَّه صار مُدرِكًا لها بإدراكِ الركعةِ (٦).

"هد" مَن تلا آيةَ السجدةِ (٧) فَلَم يسجُدْها حتَّى دخلَ في الصلاةِ، فأعادَها وسجدَها: أجزأتْهُ السجدةُ عن التلاوتين، كذا في "القُدُوريِّ".

"نه" هذا إذا لم يتبدَّلْ مَجلِسُ الصلاةِ عن مَجلِسِ التلاوة.

فأما إذا تبدَّلَ فعليه لكلِّ تلاوةٍ سجدةٌ، كما لو لم يدخلْ في الصلاة.

وفي "النوادر": يَسجُدُ أخرى بعدَ الفراغِ، سواءٌ سجدَ في الصلاةِ أو لم يسجُدْ.

وإذا تلا الإمامُ آيةَ السجدةِ: سجدَها في الصلاة، وسجَدَ المأمومُ معَه.


(١) في (ص): (الركعة).
(٢) زيد في (س): (الإمام).
(٣) في (ص): (فلم).
(٤) في (ص): (بما).
(٥) في (س): (يتعلَّق).
(٦) سقط من (ص): (وأشار إلى هذا في "الهداية" بقوله: لأنه صار مدركًا لها بإدراك الركعة).
(٧) في (س) و (ص): (سجدة).

<<  <   >  >>