للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن تلا المأمومُ: لم يَسجُدِ الإمامُ ولا المأمومُ، لا في الصلاةِ، ولا بعدَها، كذا في "القُدُوريِّ".

"جص" هذا عندَ أبي حنيفةَ وأبي يوسفَ، وقال مُحمَّدٌ: يَسجُدُ الكلُّ بعدَ الفراغ.

وإن سمِعُوا في الصلاةِ آيةَ سجدةٍ من رجلٍ ليسَ معَهم في الصلاةِ: لم يسجدوها في الصلاةِ، وسجَدُوها بعدَ الصلاةِ، فإنْ سجدُوها في الصلاةِ: لم يُجزئهم (١) ولم تَفسُد صلاتُهم، كذا مَذْكُورٌ في "القُدُوريِّ" و "الجامع الصغير".

"خف" مُصلِّي التطوُّعِ إذا قرأ آية السجدةِ وسجَدَ لها، ثمَّ فَسَدَتْ صلاتُه: وجَبَ عليهِ قضاؤها، ولا يلزمُه إعادةُ تلكَ السجدَةِ.

"خف" لو قرأ آيةَ السجدَةِ راكبًا، أو سمِعَها وهو راكِبٌ: أجزأَهُ أَن يُومِيَء على الدابةِ (٢) للسجدةِ (٣).

وكذا إن قرَأَها راكبًا ثمَّ نَزَلَ، ثمَّ رَكِبَ وأدّاها بالإيماء: جازَ عندَ أبي يُوسفَ، وهكذا رُوي عن مُحمَّدٍ، خلافًا لزُفَرَ.

ولو قرأَ على الدابةِ وسجدَ على الأرض: يجوزُ، بخلافِ العكسِ.

"خف" المُصلِّي إذا قرأ آيةَ السجدةِ على الدابّة مِرارًا، وخلفَه رجلٌ يسوقُ الدابةَ: سجدَ المُصلِّي سجدةً واحدةً، والسائقُ يَسجُدُ بكلِّ (٤) مرّة (٥).


(١) في (س): (تجزئهم)، و (ص): (يجزهم).
(٢) سقط من (ص): (على الدابة)، وقوله: (الدابة للسجدة): هو في (س): (السجدة).
(٣) في (ص): (عن السجدة).
(٤) في (ص): (لكل).
(٥) زاد في (ص): (وذكر في "الجامع الكبير": لو قرأ على الدابة سجد المصلي سجدة واحدة، والسائق يسجد لكل مرة).

<<  <   >  >>