للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذُكِرَ في "الجامع الكبير": لو قرأ على الدابة مِرارًا: إن (١) لم يكنْ في الصلاة: تكرَّرَ، وفي السفينةِ: لا يتكرَّرُ في الحالَيْنِ (٢).

وذُكِرَ في "خلاصةِ الفتاوى"، نقلًا عن "الجامع الكبير": أنَّ القيامَ والقعودَ والاضطجاعَ لا يُبْطِلُ اتِّحادَ المَجْلِسِ.

وذُكِر في "خُلاصةِ الفتاوى": إذا اتَّحدَ المَجلِسُ، واختلفَتْ آيَاتُ السجدة؛ بأن قرَأَ أربعَ عَشَرَ سجدةً، أو (٣) اتَّحدَتْ الآيةُ واختلفَ المَجلِسُ: تكرَّرَ الوجوبُ.

وعلى هذا روايةُ كُتُبِ الفقهِ طُرًّا.

"خف" لو شرعَ التالي في عَقدِ النِّكاح، فما دامَا في عقدِ النِّكاح: فهو مجلسٌ مُتَّحِدٌ، ثمَّ إذا شرعًا في عقدِ البيعِ، فما دامَا في عقدِ البيعِ: فهو مَجلِسُ البيعِ أو غيرُهُ، قَطَعَ حكمَ المَجْلِسِ الأَوَّلِ حَتَّى لو قرأها مرّةً أخرى: يلزمُهُ سجدةٌ أخرى.

وكذا إذا قُدِّمَت إليه المائدةُ، فأكلَ منها، أو عَمِلَ عَمَلًا يُعرَفُ أَنَّه قَطعٌ لما كان قبلَ ذلكَ: فإِنَّه يَقطَعُ حكمَ المَجْلِسِ؛ أي: اتِّحادَه.


(١) قوله: (إن): سقط من (س).
(٢) وسبب ذلك أنها وجبت على وجهٍ؛ فصح أن تؤدَّى فيه أو في مثلِه، قال في الجوهرة النيرة على مختصر القدوريِّ (١/ ٨٤): (ولو قرأ آيةَ سجدةٍ راكبًا فلم يسجُدُها حتى نزَلَ ثُمَّ رَكِبَ بعد ذلكَ فسجدَها على الدابَّةِ أجزأهُ عندنا).
وقال زفرُ: لا يُجزِئُهُ؛ لأنَّهُ لما نزلَ وجَبَتْ عليه بغير إيماءٍ، فصارَ كما إذا تلاها على الأرض فلمْ يسجُدها حتى ركِبَ: لا يُجزِئُه إن سجدَها على الدابة؛ كذا في هذا، ولنا أنها وجَبَت عليه بالإيماء فإذا أدّاها على الوجهِ الذي وجبَتْ أجزأه، وكذا على هذا الاختلافِ إذا قرأها عند طلوعِ الشمسِ ولم يسجُدها حتى أدَّاها عندَ الغروبِ).
(٣) في (ص): (و).

<<  <   >  >>