للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وبسَيْرِ السفينةِ لا يتبدَّلُ حُكمُ المجلسِ، بخلافِ سيرِ الدابةِ إذا لم يكُن في الصلاةِ، كما ذكرنا عن قريبٍ.

"خف" لو قرَأها على غُصنٍ، ثمَّ انتقلَ منهُ إلى غصنٍ آخرَ، فأعادَها: اختلفوا فيه، فالصحيحُ: أنَّه يتكرَّرُ الوجوبُ (١).

"خف" يُشترَطُ لأداءِ سجدةِ التلاوةِ ما يُشترَطُ للصلاةِ، ويُبطِلُها ما يُبطِلُ الصلاةَ، كما مرَّ آنفًا، إلا محاذاةُ المرأة.

وإن ضحك فيها: لا تَبطُلُ (٢) طهارتُه، ولا يجوزُ أداؤها في الأوقات المكروهة (٣)، كذا في "النوادر".

"خف" لو نامَ في سجدةِ التلاوةِ: يَنتقِضُ الوضوءُ، بخلافِ الصُّلبيّةِ (٤)، والأصحُّ: أَنَّها كالصُّلبيّةِ.


(١) زاد في (ص): (وكذا لو قرَأها في الكدس مرارًا، أو يدورُ حول الطاحونةَ: الصحيحُ أنه يتكرَّرُ الوجوبُ). قال في العين (٥/ ٣٠٤): "كدس: الكُدْسُ من الطعام ومن الدراهم: ما يجمع. [يقال]: كُدْسٌ مُكَدَّسٌ". وإنما يطلق ذلك على ما حُصد مِنَ القمحِ أو الشعيرِ وكدِّسَ قبل الذرِّ، كما يطلق عليه لفظ العرمة. قال في العين (٢/ ١٣٦): "والعَرَمَةُ الكُدْسُ المدوسُ الذي لم يُذَرَّ بعدُ".
(٢) في (س): (يبطل).
(٣) زاد في (س) و (ص): (إلّا أن يقرأ في ذلك الوقت كما ذكرنا في فصل الأوقات).
(٤) السجدة الصلبيَّة هي السجدة التي تكون من صلب الصلاة، وغير الصلبيَّةِ التي تكون ليست أصلية فيها، كسجود السهو وسجود التلاوة. وفرّق في المحيط البرهاني بين سجدة التلاوة وسجدة السهو وسجدة الشكر، فقال (١/ ٦٩): "والنومُ في سجدةِ التلاوةِ لا ينقضُ الوضوءَ، كالنوم في السجدة الصُّلبيَّةِ، هكذا ذكرَهُ شمسُ الأئمةِ الحلوانيُّ ، قال : وكذلكَ في سجدةِ الشكر عندَ محمَّدٍ، وعندَ أبي حنيفةَ حدثٌ؛ لأنَّ سجدةَ الشكرِ عندَهُ ليست بمرويَّةٍ، وفي "فوائدِ القاضي" الإمام أبي عليٍّ النسفيِّ قولُهُ مثلُ قولِ محمَّدٍ، قال القاضي الإمامُ : وسواءٌ سجدَهُ على وجهِ السنَّةِ، والنومُ في سجدةِ السهوِ ليسَ بحدثٍ".

<<  <   >  >>