للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"نه" نقلًا عن "المحيط": إن كان التالي وحدَه يقرأ كيفَ يشاءُ (١)، وإن كان معَهُ جماعةٌ: قال مشايخُنا: إن كانَ القومُ متأهِّبينَ للسجودِ، ويقعُ في قلبِهِ أنَّه لا يَشُقُّ عليهِم أداءُ السجدَةِ: ينبغي أن (٢) يقرأ آيةَ السجدةِ (٣) جَهْرًا.

وإن كانوا محدِثِين أو (٤) يَظنُّ أنَّهم يسمعونَ ولا يسجُدُونَ، أو يقعُ في قلبِهِ أنه يَشُقُ عليهِم أداءُ السجدةِ: ينبغي أن يقرَأها في نفسِهِ، ولا يجهرُ؛ تَحرُّزًا عن تأثيمِهم (٥)، هكذا في "خُلاصةِ الفتاوى".

"خف" من أرادَ السجودَ كبَّرَ في أوَّلِ السجدَةِ وآخرها.

ويقولُ في سجودِهِ: سبحانَ ربِّيَ الأعلى ثلاثًا، ولو لم يذكُرْ فيها شيئًا أصلًا: يُجزئه كالمكتوبةِ (٦)، ولا تَشهُّدَ عليه (٧) ولا سلامَ، كذا في "النهاية" وغيره.

"نه" إِنَّ التكبيرَ ليسَ بواجبٍ، بل هو سُنةٌ، كما ذكرنا آنفًا في أوَّلِ هذا الفصلِ، وأَيَّدَهُ ما ذكرَهُ في "المحيطِ" فقالَ: ورَوى الحسنُ عن أبي حنيفة: أنَّه لا يُكبِّرُ عندَ الانحطاطِ.

"نه" ذُكِرَ في "المبسوطِ": الأصحُّ: أنْ (٨) يقول (٩) ما يقولُ في سجدَةِ الصلاةِ.


(١) في (س): (شاء).
(٢) زاد في (ص): (لا).
(٣) في (س) و (ص): (السجود).
(٤) في (س) و (ص): (و).
(٥) في الأصل وفي (ص): (تأثيم).
(٦) أي: كالسجدة في المكتوبة.
(٧) قوله: (عليه): سقط من (س).
(٨) في (س): (أَنَّه).
(٩) زاد في (س) و (ص): (من التسبيح).

<<  <   >  >>