(٢) ينظر لتفصيل قول الشافعية في المسألة: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء (٢/ ١٢٤)، وقد حكى الإمام الرافعي في (الشرح الكبير المسمّى فتح العزيز بشرح الوجيز) أن الرفع للتكبير لسجودِ التلاوةِ يكونُ دونَ الرفع لتكبيراتِ الصلاةِ، فقال (٤/ ١٩٢): (ويستحبُّ قبلها تكبيرةٌ معَ رفعِ اليدين إنْ كانَ في غير الصلاةِ، ودونَ الرفعِ إنْ كانَ في الصلاةِ، وقيلَ يجبُ التحرُّمُ والتحلُّلُ والتشهُّدُ، وقيلَ يجبُ التحرُّمُ والتحلُّلُ دونَ التشهُّدِ، وقيلَ لا يجبُ إلا التحرُّمُ). وقد نقلَ المازريُّ المالكيُّ خلافَ الأئمّة وحكَى تفصيلَها في شرحِ التلقين (١/ ٨٠٥) فقال: "وأمّا التكبيرُ له [أي: لسجود السهو] خافضًا ورافعًا فاختلف قولُ مالكٍ فيه: فأَثْبَتَهُ مرَّةً وضَعَّفَهُ مرَّةً أخرى، إلا أن يكونَ في صلاةٍ فلم يختلِف قولُهُ في إثباتِهِ. وبمثلِ قولِنا في إثباتِ التكبير خافضًا ورافعًا ونفي السلام قالَ أبو حنيفةَ في إحدى الروايتَيْن عنهُ، وعنه روايةٌ أخرَى أنه يُكبِّرُ للرفع دونَ الخفضِ. وبمثلِ قولنا أيضًا في إثباتِ التكبير خافضًا ورافعًا قال ابن حنبلَ، إلا أنه أثبتَ السلامَ. وبمثلِ قولِنا في إثباتِ التكبير خافضًا ورافعًا قال الشافعيُّ، إلا أنه زادَ تكبيرةً أخرى للافتتاحَ، وأثبتَ السلام في أحدِ قولَيْهِ دونَ تشهُّدٍ. فأما إثباتُ التكبيرِ في الصلاةِ فإنّه في عبادةٍ مشروعٌ في سجودِها التكبيرُ، فجرَى الأمرُ في سجودِها الفرضِ والنفل مجرى واحدًا. وأما إثباتُه في أحدِ القولَيْنِ في غير الصلاة؛ فتشبيهًا بسجودِ الصلاة، ولأنه ﷺ قرأ القرآنَ فلما مرَّ بالسجدة كبر وسجَدَ، وأمّا نفيُهُ فلأنَّ التكبير إِنَّما شُرِعَ في الصلاةِ، وسجودُ التلاوةِ بمجرَّدِهِ ليسَ بالصلاةِ المعهودة. =