للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يُكبِّرُ للسجودِ، ولا يرفَعُ يديه، ثمَّ يُكبِّرُ للرفعِ، ويُسلِّمُ، كذا ذُكِرَ في "النهاية".

* * *


= وأما إثباتُ الشافعيِّ تكبيرَةَ الافتتاحِ فقياسًا على صلاةٍ مبتدأةٍ، وابتداؤها إنما يكونُ بتكبيرة الافتتاح.
وقد قال بعضُ الأشياخ: إنَّما اختلف قولُ مالكٍ في التكبير ولم يختلف قولُهُ في نفي التسليم؛ لأنَّ التسليمَ إنَّما يكونُ فيما كبَّرَ فيهِ للافتتاح قائمًا، ألا ترى أنَّ صلاةَ الجنازة لما كانَ تكبيرُ افتتاحِها قائمًا شُرعَ فيها السلامُ.
فعورِضَ هؤلاءِ بسجودِ السهو لمَّا كانَ السلامُ ثابتًا فيه وتكبيرُهُ جالسًا: فأجابَ بعضُهُم بِأَنَّهُ تبَعٌ لصلاةٍ شُرِعَ فيها السلامُ، فشُرِعَ في التابع لها، وأجابَ بعضُهُم بأنَّ العقدَ للصلاةِ آكدُ من الحلِّ؛ أنَّها يُخرجُ منها بالحدثِ وغيرهِ كما حكيناهُ عن أبي حنيفةَ. فلأجْلِ الاختلافِ في افتقار الصلاة إلى التسليمِ ضَعُفَ حتى انحطت رتبتُهُ عن التكبيرِ.

<<  <   >  >>