(٢) في (س) و (ص): (أو). (٣) نقل في المحيط البرهاني أن ذلك للإمامِ دونَ المنفرد، فأما المنفردُ فلا يلزمُهُ عندنا الإسرار بما يجوزُ الجهرُ فيه، فقال (١/ ٥٠٣): "وذكر ابن سماعة عن محمَّدٍ ﵀ فيما إذا جهر فيما يخافت، أو خافت فيما يجهر أنَّه إذا فعل ذلك مقدار ما تجوزُ به الصلاةُ من فاتحةِ الكتاب أو غيرها فعليهِ السهوُ، وما لا فلا، وأمّا المنفردُ فلا سهوَ عليه: أما إذا خافت فيما يجهر؛ لأنه ما تركَ واجبًا من واجباتِ الصلاة، لأنَّ الجهرَ غيرُ واجبٍ عليه، ولهذا خُيِّرَ بينَ الجهرِ والمخافتةِ، والتخييرُ يُنافي الوجوبَ، وكذلكَ إذا جَهَرَ فيما يُخافِتُ لم يترُك واجبًا عليه؛ لأنَّ المخافتَةَ إِنَّما وجَبَتْ لنفي، وإنّما يحتاجُ إلى هذا في صلاةٍ تؤدَّى على سبيلِ الشهرَةِ، والمنفردُ يؤدِّي على سبيل الخفية، وذكر أبو سليمانَ في "نوادِره": أنَّ المنفردَ إذا نسِيَ حالَهُ في الصلاةِ حتى ظنَّ أَنَّهُ إِمَامٌ فَجَهَرَ في صلاتِه كما يجهرُ الإمامُ سجدَ للسهوِ؛ لأنَّ الجهرَ بهذِه الصفةِ سُنَّةُ الإمامِ دونَ المنفردِينَ، فإذا جَهَرَ كذلك فقد غيَّرَ نظمَ القراءةِ". وسيأتي بعد قليل تفصيل ذلك عند المصنف.