للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وبتركِ السنّةِ المُضافة إلى جميع الصلواتِ (١)، كتركِ التشهُّدِ في القعدةِ الأولى، كما ذكرنا آنفًا (٢).

"نه" كانَ القاضي الإمامُ صدرُ الإسلام يقولُ: وجوبُه بشيءٍ واحدٍ، وهو تَرْكُ الواجبِ، وهذا أجمعُ ما قيلَ (٣)، فإنَّ هذه الوجوهَ (٤) الستَّةَ تُخرَّجُ على هذا؛ لأنَّ كلَّها واجبٌ.

وأمّا التشهُّدُ في القعدةِ الأولى: فإنَّه كان يقولُ: هو (٥) واجبٌ، وعليهِ المُحقِّقونَ من أصحابِنا.

"نه" يَجِبُ سجودُ السهوِ عندنا في تكبيرة الافتتاح؛ بأن شكَّ في حالةِ القيامِ أو بعدَها أنَّه: هل كبَّرَ للافتتاحِ أم لا، وطالَ تفكُّرُه فيهِ، ثمَّ عَلِمَ أَنَّه قد كبَّر، فبَنى، أو (٦) ظنَّ أنَّه لم يُكبِّر فكبَّرَ، وبنَى عليه: فعليه سجدتا السهو فيهما، كذا في "المحيط".


(١) في (س) و (ص): (الصلاة).
(٢) معتمد المذهب أن سجود السهو لا يجب إلا بترك الواجب، وقد عدّ أشياء في ظاهرها سنن، فكيف نوفّق بين هذين القولين؟ قال في الهداية في شرح بداية المبتدي (١/ ٧٤): "ويلزمُهُ إذا ترك فعلًا مسنونًا" كأنَّهُ أرادَ به فعلًا واجبًا، إلا أنه أرادَ بتسميته سنة أنَّ وجوبَها ثبتَ بالسنَّةِ. قال: "أو ترك قراءةَ الفاتحةِ"؛ لأنها واجبةٌ "أو القنوتَ أو التشهُّدَ أو تكبيراتِ العيدين"؛ لأنها واجباتٌ، فإنّه واظبَ عليها من غيرِ تركِها مرَّةً، وهي أمارةُ الوجوبِ، ولأنها تُضافُ إلى جميع الصلاة؛ فدلَّ على أنها من خصائصها، وذلك بالوجوبِ".
(٣) زيد في (س): (فيه).
(٤) في (س): (الوجوب).
(٥) قوله: (هو): سقط من (س).
(٦) في (ص): (و).

<<  <   >  >>