(٢) معتمد المذهب أن سجود السهو لا يجب إلا بترك الواجب، وقد عدّ أشياء في ظاهرها سنن، فكيف نوفّق بين هذين القولين؟ قال في الهداية في شرح بداية المبتدي (١/ ٧٤): "ويلزمُهُ إذا ترك فعلًا مسنونًا" كأنَّهُ أرادَ به فعلًا واجبًا، إلا أنه أرادَ بتسميته سنة أنَّ وجوبَها ثبتَ بالسنَّةِ. قال: "أو ترك قراءةَ الفاتحةِ"؛ لأنها واجبةٌ "أو القنوتَ أو التشهُّدَ أو تكبيراتِ العيدين"؛ لأنها واجباتٌ، فإنّه ﵊ واظبَ عليها من غيرِ تركِها مرَّةً، وهي أمارةُ الوجوبِ، ولأنها تُضافُ إلى جميع الصلاة؛ فدلَّ على أنها من خصائصها، وذلك بالوجوبِ". (٣) زيد في (س): (فيه). (٤) في (س): (الوجوب). (٥) قوله: (هو): سقط من (س). (٦) في (ص): (و).