للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

و (١) في سهوِ القُنوتِ أو التشهُّدِ في القعدةِ الأخيرةِ، أو تكبيراتِ العيدِ: يَجِبُ سجودُ السهوِ.

وذُكِرَ في "المبسوط": إِنْ سَهَا عن قراءة التشهُّدِ في القَعدةِ الأولى، أو بتكبيرات (٢) العيدِ، أو قنوتِ الوتر: ففي القياسِ: لا يَسجُدُ للسهوِ؛ لأنَّ هذه الأذكارَ سُنّةٌ، فبتركِها لا يجبُ سجودُ السهوِ.

وأما على وجهِ الاستحسانِ (٣): يجبُ؛ لأنَّ هذهِ السنةَ تُضافُ إلى جميع الصلاةِ، كما مرَّ عن قريبٍ، كذا ذُكِرَ في "النهاية".

لو تركَ قراءةَ التشهُّدِ ناسيًا في القعدةِ الأولى أو في الثانية، وتذكَّرَ بعدَ السلام: يلزمُهُ سجودُ السهوِ.

وعن أبي يُوسُفَ: لا يلزمُه، كذا ذُكِرَ في "الفتاوى الظهيرية".

وكذلك لو ترك بعضَ التشهُّدِ ساهيًا: يلزمه سجودُ السهو في ظاهر الرواية.

"خف" إن تفكَّرَ في الصلاة قدر ما يؤدَّى فيه ركنٌ من أركان الصلاة كالركوع والسجود: يَجِبُ عليه سجودُ السهو، وإن كان قليلًا منه: لا يجب.


(١) في (س) و (ص): (أو).
(٢) في (س) و (ص): (تكبيرات).
(٣) في (س) و (ص): (الاستحباب) وكلا المعنيين صحيحٌ، ومقصودُ الاستحسانِ هنا أنه تركٌ للأصل: وهو عدمُ وجوبِ سجودِ السهوِ إلا بتركِ الواجبِ، وإيجابُهُ على من تركَ سنةً استحسانًا، وذلك لأنّ هذه السنَّةَ مع المواظبةِ عليها وعدمِ تركها مطلقًا؛ يدلان على كونها واجبةً، إذ فِعْلُ النبيِّ يحتملُ الوجوبَ كما يحتملُ الندب والإباحة، ويقوى احتمالُ الوجوبِ إن كان بيانًا لواجب، فلمّا فعلَ وواظبَ في كلِّ صلاةٍ دلَّ على وجوبِ فعلِه، فهو باعتبار مصدره من السنَّةِ وباعتبارِ حكمِهِ من الواجبِ.

<<  <   >  >>