للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"خف" إن شكّ في صلاةٍ صلاها قبل ذكر (١)، فتفكر في ذلك وهي (٢) في هذه الصلاة: لم يكن عليه سجودُ السهو وإن طال تفكُّرُه.

"خف" في "شرح الطحاويِّ": إذا صلَّى ولم يدرِ أثلاثًا صلى أم أربعًا، إن كان ذلك أوَّل ما يقعُ (٣) له: فإنه يستقبلُ الصلاةَ، وعليه أكثرُ المشايخُ.

وقال الإمامُ السرخسيُّ: إن وَقَعَ ذلك غيرَ مرّةٍ تحرَّى، وأخذَ بما رَكَنَ إِليه قلبُه، ووقعَ عليه تحريه (٤).

وإن لم يقع تحرِّيه على شيءٍ: ذكرَ في "تحفة (٥) الفقهاء": عن الحسن: أنَّه رَوَى عن أبي حنيفة: أنه يَبنِي على اليقينِ، وهو الأقلُّ، ويَسجُدُ للسهوِ، وهو قولُ الشافعيِّ.

وذُكِرَ في "القُدُوريِّ" و "الهدايةِ" في جوابِ هذهِ المسألةِ: إن كانَ ذلكَ أَوَّلَ ما يقعُ (٦) له: استأنفَ الصلاةَ، وإن وقعَ كثيرًا: يَبنِي على اليقين.

"خف" إذا شكَّ في الصلاةِ: أنَّه صلَّى ثلاثًا أم أربعًا، إذا شكَّ بعدَ السلامِ أو قبلَ السلامِ، لكنْ بعدمَا فرَغَ من التشهُّدِ: يُحكَمُ (٧) بالجوازِ، ولا يُعتبَرُ هذا الشكُّ.

"خف" إنْ شكّ أنَّه: هل كبَّرَ للافتتاحِ أم لا؟ أو هل أحدثَ أم لا؟ أو هل أصابتِ النجاسةُ ثوبَه أم لا؟ أو هل مسحَ رأسَهُ أم لا؟ إِنْ كان ذلكَ أَوَّلَ مَرَّةٍ: استقبل،


(١) في (ص): (ذلك).
(٢) في (س): (وهو).
(٣) في (ص): (وقع).
(٤) في الأصل: (تحرّي)، وهو خطأ.
(٥) في الأصل وفي (س): (التحفة).
(٦) في (س) و (ص): (وقع).
(٧) في (س): (حكم).

<<  <   >  >>