للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن كان يَقَعُ له مرارًا: جازَ له المضيُّ، ولا يلزمُهُ الوضوءُ، ولا المسحُ، ولا غسلُ الثوبِ.

(١) وإذا (٢) تركَ القراءةَ في الركعتين الأُوليَيْنِ، فأدّاها في الأُخرَيَيْن: يجبُ سجودُ السهو، كذا في "خُلاصةِ الفتاوَى".

إلّا أنَّه قال أبو حنيفةَ: يَجهَرُ بالسورةِ، ولا يجهرُ بالفاتحةِ.

"تف" إذا تركَ الفاتحةَ، وقرأَ غيرها: يَجِبُ السهوُ؛ لأنَّ تعيينَ الفاتحةِ واجبٌ عندَنا، وعندَ الشافعيِّ فرضٌ، كما مرَّ ذِكرُه.

وكذا لو قرأَ الفاتحةَ في الركعتَيْنِ، وتَرَكَ السورةَ: يَجِبُ السهوُ، وكذا يجبُ سجدتَا (٣) السهوِ بتغييرِ القراءةِ؛ بأن جهرَ ساهيًا فيما يخافتُ، أو على العكسِ، كما ذكرنا آنفًا، خلافًا للشافعيِّ، لا يجبُ السهوُ عندَهُ، كذا في "النهايةِ".

"تف" اختلفَت (٤) الرواياتُ عن أصحابنا في مِقدارِ ما يتعلَّقُ به سجودُ السهوِ من الجهرِ الصحيح: مقدارُ ما تجوزُ به الصلاةُ، وهذا إذا كانَ إمامًا.

أما في حقِّ المُنفرِدِ إذا جهرَ في مَوضِعِ الإخفاءِ، أو على العكسِ: لا سهوَ عليه، كذا ذُكِرَ أيضًا في "خُلاصة الفتاوى".

أما ما (٥) سوى ما ذكرنا مِنَ الأذكارِ: فلا سهوَ فيها؛ لأنَّها من جُمْلَةِ السَنَنِ.


(١) في (ص): (تف).
(٢) في (س): (إذا).
(٣) في (س): (سجدة).
(٤) في الأصل: (اختلف).
(٥) سقط من (ص): (ما).

<<  <   >  >>