للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"تف" قال مالِكٌ: إذا تركَ ثلاثَ تكبيراتٍ مِنَ الصلاةِ: يَجِبُ عليه السهوُ.

"خف" لو جَهَرَ فِي الأَخرَيَيْنِ: لزِمَهُ السهوُ، ولو جَهَرَ الإمامُ في التعوُّذِ والتسميةِ والتأمينِ: لا يَجِبُ عليه سجودُ السهوِ، كذا في "الفتاوى الظهيريةِ".

"خف" إذا سهَى عن الفاتحةِ في الركعةِ الأولى أو (١) الثانيةِ، وقرأ السورةَ، فلمّا قرأَ بعضَ السورةِ: تذكَّر أنَّه لم يقرأِ الفاتحةَ: يعودُ فيقرأُ الفاتحة، ثم السورةَ، ويجبُ عليه سجودُ السهوِ.

وكذا لو قرأ حرفًا من السورةِ (٢) ساهيًا.

وكذا لو تذكّرَ (٣) بعدَ الفراغِ من السورةِ، وكذا لو تذكَّر في الركوع.

"خف" لو قرأ الفاتحةَ ونسِيَ السورةَ في الركعةِ الأولى أو في الثانية ساهيًا، ذَكَرَ (٤) في الركوع أو بعدَما رفعَ رأسَه، قبل أن يسجدَ: فإنَّه يعودُ و (٥) يقرأُ السورةَ، ويركعُ ويسجدُ للسهوِ.

"مص" إذا سلَّم المَسبوقُ مَعَ إمامِه: لا سهوَ عليه، وإن سلَّمَ بعدَه: يَجِبُّ سجودُ السهو، كذا ذكر في "الفتاوى الظهيريّة"، وقد مرَّ في فصلِ الجماعةِ.

"خف" لو سجدَ الإمامُ للسهوِ: لا يُتابِعُه اللاحقُ قبل قضاءِ ما عليه، وعليه أن يقضيَ أوّلًا بغيرِ قراءةٍ، ثم يَسجُدُ للسهوِ في آخرِ صلاتِهِ، بخلافِ المَسبوق.


(١) زاد في (س) و (ص): (في).
(٢) زاد في (ص): (قبل الفاتحة)، وزيد في (س): (قبل تذكر الفاتحة).
(٣) في الأصل وفي (ص): (ترك).
(٤) (ذكر) في (ص): (فتذكر ذلك).
(٥) سقط من (ص): (و).

<<  <   >  >>