للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويجبُ على المسبوقِ أن يَتَّبعَ الإمامِ في سهوِهِ، وإن لم يتَّبعْ وقامَ إلى قضاءِ ما سُبِقَ وقرأَ وركعَ ولم يسجُدْ: فإنَّه يجبُ على المسبوقِ أن يعودَ ويتابعَهُ.

وإن لم يقعُدُ (١) ومضَى: جازَتْ صلاتُه مع الإساءةِ والكراهةِ.

وإن قيَّد الركعةَ بالسجدةِ: لا يعودُ إلى السهوِ، كذا (٢) في "حيرةِ الفقهاءِ".

إمامٌ سَجَدَ للسهوِ، ولا سهوَ عليهِ، فتابَعَهُ المسبوقُ: فَسَدتْ (٣) صلاةُ المسبوق؛ لأنَّه اتَّبِعَ لمَن ليس في صلاته، واقتدَى لمَن ليسَ بإمامٍ، كذا ذُكِرَ في "حَيرَةِ الفقهاءِ".

"خف" إذا قامَ المسبوقُ إلى قضاءِ ما سُبقَ بهِ بعدَ سلامِ الإمامِ، ثُمَّ تَذكَّرَ الإمامُ أنَّ عليهِ سجدَتَيْ السهوِ قبلَ أن يُقيِّدَ المسبوقُ ركعةُ (٤) بالسجدةِ: فعليهِ أن يَرفُضَ ذلكَ ويعودَ إلى متابعةِ الإمام.

ثمَّ إذا سلَّم الإمامُ: قامَ إلى قضاءِ ما سُبقَ به، ولا يُعيدُ (٥) بما فعلَ من القيام والقراءةِ والركوعِ.

ولو لم يَعُد إلى سهوِ (٦) الإمامِ، ومضَى على صلاتهِ: يجوزُ، ويسجُدُ للسهو بعدمَا فرغَ من القضاءِ؛ استحسانًا.

"خف" لو تذكَّر الإمامُ أنَّ عليه سجدتي السهو بعدمَا قيَّدَ المسبوقُ ركعتَهُ


(١) في (ص): (يعد).
(٢) زاد في (س) و (ص): (ذكر).
(٣) في (س): (فسد).
(٤) في (س) و (ص): (ركعته).
(٥) في (س) و (ص): (يعتد).
(٦) سقط من (ص): (سهو)

<<  <   >  >>