للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالسجدةِ: فإنَّه لا يعودُ إلى الإمام، ولا يُتابعُه في سجودِ السهوِ، ولو تابَعَهُ فيها: تَفسُدُ صلاتُه كزيادة ركعةٍ، كذا في "شرحِ الطحاويِّ".

"خف" لو شكَّ في صلاةِ الفجرِ وهو في القيام أنَّها الثانيةُ أو الأولى: لا يُتِمُّ ركعةً، بل يَقعُدَ قدْرَ التشهُّدِ، ويرفضُ القيامَ، ثم يقومُ ويُصلِّي ركعتَيْنِ، ويقرأُ في كلِّ ركعةٍ بفاتحةِ الكتابِ وسورةٍ، ثمَّ يَتشهَّدُ، ثمَّ يَسجُدُ سجدتَيْ السهوِ.

وإن شكَّ وهو ساجِدٌ، فإنْ شكَّ في أنَّها الركعةُ الأولى أمِ الثانيةُ وإذا رفَعَ (١): يمضِي فيها سواءٌ شكَّ في السجدةِ الأولى أمِ الثانيةِ.

وإذا رفَعَ رأسَه من السجدةِ الثانيةِ: يَقعُدُ قدْرَ التشهُّدِ، ثمَّ يَقومُ فيُصلِّي ركعةً.

"خف" رجلٌ صلَّى الظهرَ ثمَّ تذكَّر أنَّه تركَ مِنْ صلاتِهِ فرضًا واحدًا: قالوا: يَسجُدُ سجدةً واحدةً، ثمَّ يَقعُدُ ثُمَّ يقومُ ويُصلِّي ركعةً بسجدتين، ثمَّ يَقعُدُ، ثُمَّ يَسجُدُ للسهوِ؛ لاحتمالِ أن يكونَ (٢) المتروكُ الركوعَ، فلا بدَّ من الركعةِ مع السجدتَيْنِ، وإن كانتِ السجدةُ: فقدْ سجَدَ.

هذا إذا عُلِمَ أَنَّه تركَ فعلًا من أفعالِ الصلاةِ، فإنْ ترَكَ قراءةً: تفسُدُ صلاتُه؛ لاحتمالِ أَنَّه صلَّى ركعةً بقراءةٍ، وثلاثَ ركعاتٍ بغيرِ قراءةٍ.

"خف" يُصلِّي (٣) العصرَ إذا تذكَّر أَنَّه تَرَكَ سجدةً، (٤) لا يدري أَنَّهُ (٥) ترَكَها


(١) سقط من (س) و (ص): (وإذا رفع).
(٢) سقط من (ص): (يكون).
(٣) في (س) و (ص): (مصلي).
(٤) زاد في (ص): (و).
(٥) في (س): (إن).

<<  <   >  >>