للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو جاءَ إنسانٌ فاقتدَى به بعدَما أضافَ إليها ركعةً أخرَى قبلَ أن يُسلِّمَ: فعلى الرجلِ قضاءُ رَكعتَيْنِ عندَ أبي حنيفةَ وأبي يوسفَ، وعندَ مُحمَّدٍ: قضاءُ ستِّ رَكَعَاتٍ.

"جص" سلَّمَ وعليهِ سجودُ السهوِ، ورجلٌ دخَلَ في صلاتِهِ بعدَ التسليمِ، فإنْ سجَدَ الإمامُ: كان داخلًا في الصلاةِ، وإلا فلا عندَ أبي حنيفةَ وأبي يوسفَ، وقال مُحمَّدٌ: هو داخِلٌ، سَجَدَ الإمامُ أولم يَسجُد، كذا ذكر نجمُ الدين عمرُ النسفيُّ في كتابِه "المنظومةِ".

"خف" إذا ضحِكَ بعدَ السلامِ، قبلَ سجودِ السهوِ: لا تنتقِضُ (١) طهارتُه عندَ أبي حنيفةَ وأبي يوسفَ، وعندَ مُحمَّدٍ: تَنتقِضُ.

"تف" أمّا محلُّ سجودِ السهو: فعندَنا بعدَ السلامِ.

وعند الشافعيِّ: قبلَ السلامِ.

كذا أيضًا (٢) في "الكافي" وغيره.

وقال صاحِبُ "الهدايةِ": هذا الخلافُ بيننا وبينَ الشافعيِّ في الأولوية (٣).


(١) في (س): (ينتقض).
(٢) قولُه: (أيضًا): سقط من (س).
(٣) حكى الماورديُّ في الحاوي الكبير مثل قول صاحب الهداية؛ فقال (٢/ ٢١٤): "لا خلافَ بينَ الفقهاءِ أنَّ سجودَ السهوِ جائزٌ قبلَ السلامِ، وبعدَهُ، وإنَّما اختلفوا في المسنونِ والأوْلى: فمذهبُ الشافعيِّ وما نصَّ عليهِ في القديمِ والجديدِ: أنَّ الأَوْلَى فعلُه قبلَ السلام في الزيادةِ والنقصان، وبهِ قالَ مِنَ الصحابةَ، أبو هريرةَ، ومن التابعينَ: سعيدُ بنُ المسيِّبِ، والزهريُّ ومِنَ الفقهاء ربيعةُ، والأوزاعيُّ، والليثُ بنُ سعدٍ. =

<<  <   >  >>