للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"نه" لو أتى بسجودِ السهوِ قبلَ السلامِ: جازَ عندنا أيضًا، كذا في "المحيطِ" و "الجامع الصغير" و "خُلاصة الفتاوى" و "الفتاوى الظهيرية".

"نه" ذُكِرَ في "الأسرار": قالَ علماؤنا: إنَّه لو سَجَدَ قبلَ السلام: لا يُجزِئُه؛ لأَنَّه لا يصحُّ (١) أداؤهُ قبلَ وقتِهِ، كذا ذَكرَه أيضًا في "المحيطِ" و "الفتاوى الظهيرية".

"جص" قالَ بعضُ العلماءِ: يُسلِّمُ تسليمةً واحدةً مِنْ تلقاءِ وجهِهِ، ثمَّ يأتي بسجدَتَي السهوِ.

وذُكِر في "الفتاوى الظهيرية": عن شيخِ الإسلامِ أنَّه قال (٢): لو سلَّمَ الساهِي تسليمَتَيْنِ: لا يأتي بسجودِ (٣) السهوِ بعدَ ذلك.

"نه" اختارَ شمسُ الأئمةِ السرخسيُّ وصدرُ الإسلام أبو اليُسر وظهيرُ الدين المرغينانيُّ ما اختارَه صاحِبُ "الهداية": أنَّه بعد التسليمَتَيْنِ، كذا أيضًا في "الجامع الصغير" و "الفتاوى الظهيرية" وهذا أصحُّ.

قال الشيخُ الإمامُ الأستاذُ ظهيرُ الدين: سُئِلَ الشيخُ الإمامُ عليٌّ البزدويُّ عن هذا، فقالَ: بعدَ أن يُسلِّمَ تسليمتَيْنِ، كذا مذكورٌ في "الفتاوى الظهيرية".


= وقال أبو حنيفةَ والثوريُّ: الأَوْلى فعلُهُ بعدَ السلام في الزيادةِ والنقصانِ، وبه قالَ عليُّ بنُ أبي طالبٍ، وعبدُ الله بنُ مسعودٍ، وعمارُ بنُ ياسرٍ .
وقال مالكٌ: إنْ كانَ عن نقصانٍ فالأوْلى فعلُهُ قبلَ السلامِ، وإنْ كانَ عن زيادةٍ فالأَوْلَى فعلُهُ بعدَ
السلام".
(١) سقط من (س) و (ص): (لا يصح).
(٢) زيد في (س): (أَنَّه).
(٣) في الأصل: (سجود).

<<  <   >  >>