للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذكر صاحِبُ "القنيةِ" في كتابه "بُغيةُ المُنْيَةِ" أَنَّه قالَ (١) أستاذي: قيلَ: كُلُّ ما يجبُ بسببهِ سجدةُ السهوِ إذا تعمَّدَهُ لا تَجِبُ عليهِ سجدةُ السهوِ، إلا في المسألتينِ (٢):

إحداهما: إذا تركَ الفاتحةَ عمدًا: عليهِ سجدةُ السهوِ.

والثانيةُ: إذا تركَ القعدةَ الأُولى عامدًا: عليهِ سجدةُ السهوِ.

وما سواهما إذا تعمَّدَها: لا تجبُ عليهِ سجدةُ السهوِ.

* * *


(١) زاد في (ص): (قال).
(٢) في (ص): (مسألتين).

<<  <   >  >>