للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقال مالِكٌ: على هذا أدركنا مشايخَنا، فظنَّ أن أبا يوسف قال له: الشيخُ تارةً يخطئ وتارةً يُصيب، كذا أيضًا مذكورٌ في "مبسوط" شيخ الإسلام و "حيرة الفقهاء".

"تف" إذا ثبت أنَّ مَحلَّه المسنونَ بعد السلام: ينبغي له (١) إذا أتى بالتشهُّد يُسلِّمُ قبل الاشتغال بالصلاة على النبيِّ ، ثمَّ يُكبِّرُ ويسجدُ سجدَتي السهو، ويرفعُ رأسَه ويكبِّرُ ويُتشهَّد ثانيًا، ويُصلِّي على النبيِّ ، كذا ذُكِر في "خُلاصة الفتاوى".

"تف" لو سهى في سجودِ السهو: لا يَجِبُ عليه السهوُ؛ لأنَّ تكرارَ سجودِ السهوِ غيرُ مشروعٍ.

"نه" في "المحيطِ": اختلفوا في الصلاةِ على النبيِّ ، وفي الدعواتِ: أنَّها في قعدةِ الصلاةِ، أم في قعدةِ سجدتَي السهوِ:

ذكر الكرخيُّ: أنَّها في قعدة سجدَتي السهوِ.

وقال الطحاويُّ: كلُّ قعدةٍ آخرُها سلامٌ: ففيها صلاةٌ على النبيِّ .

فعلى هذا القولِ: يُصلِّي على النبيِّ في القَعَدَتَيْن جميعًا.

"نه" منهم من قالَ: في المسألة اختلافٌ عندَ أبي حنيفةَ وأبي يوسفَ، يُصلِّي في القعدةِ الأُولى، وعند مُحمَّدٍ: يُصلِّي في القَعدةِ الأخيرةِ، كذا في (٢) "خُلاصةِ الفتاوى".

"خف" القعدةُ بعدَ سجودِ السهوِ: ليست بفرضٍ، حتى لو سجدَ للسهوِ، فقامَ وذهبَ ولم يقعُد: لم تَفسُد صلاتُه.


(١) في (ص): (أنه).
(٢) قوله: (في): سقط من (س).

<<  <   >  >>