(٢) زاد في (ص): (ذكر). (٣) قال الإمام النووي في روضةِ الطالبينَ وعمدةِ المفتينَ (١/ ٣٢٨): "الوتر سنَّةٌ. ويحصُلُ بركعةٍ، وبثلاثٍ، وبخمسٍ، وبسبعٍ، وبتسعٍ، وبإحدَى عشْرَةَ، فهذا أكثرُهُ على الأصحِّ. وعلى الثاني: أكثرُهُ ثلاثَ عشْرَةَ. ولا يجوزُ الزيادةُ على أكثرِهِ على الأصحِّ. فإن زادَ لم يصحَّ وترُهُ. وإذا زادَ على ركعةٍ، فأوتَرَ بثلاثٍ فأكثرَ موصولةً؛ فالصحيح: أنَّ لهُ أنْ يتشهَّدَ تشهُّدًا واحدًا في الأخيرة، ولهُ تشهُّدٌ آخرُ في التي قبلَها، وفي وجهٍ: لا يُجزِئُ الاقتصارُ على تشهُّدٍ واحدٍ، وفي وجهٍ: لا يجوزُ لمن أوتَرَ بثلاثٍ أن يتشهَّدَ تشهُدَيْنِ بتسليمةٍ؛ فَإِنْ فَعَلَ بَطَلَتْ صلاتُه، بل يقتَصِرُ على تشهُّدٍ، أو يُسلِّمُ في التشهُّدَيْنِ، وهذان الوجهانِ مُنكَرَانِ، والصوابُ جوازُ ذلك كلِّهِ … وهل الثلاثُ الموصولةُ أفضلُ من ركعةٍ فَرْدَةٍ؟ فيه أوجُهٌ. الصحيحُ: أنَّ الثلاثَ أفضلُ. والثاني: الفردَةُ - قال في (النهاية): وغلا هذا القائلُ فقالَ: الفردَةُ أفضلُ من إحدى عشْرَةَ ركعةً موصولةً - والثالثُ: إنْ كان منفردًا: فالفردهُ، وإن كانَ إمامًا: فالثلاثُ الموصولةُ".