للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- ولو افتتحَ صلاةَ الفجرِ وهو ذاكِرٌ أنَّه لم يُوتِر: لا تجوزُ صلاةُ الفجرِ عندَ أبي حنيفةَ، إذا كان في الوقتِ سَعةٌ، وعندَ أبي يوسفَ ومُحمَّدٍ: يجوزُ الفجرُ، كذا ذُكِرَ في "المنظومةِ".

والوترُ ثَلاثُ رَكَعَاتٍ عندنا بتسليمةٍ واحدةٍ، كذا في "تُحفةِ الفقهاءِ" و "الهدايةِ" و "النهايةِ" وغيرِه.

"نه" قال الشافعيُّ: هو بالخيار: إن شاءَ أوتَرَ بركعةٍ واحدةٍ، وهي أقلُّها، كذا في "المبسوطِ"، أو بثلاثٍ، أو بخمسٍ، أو بسبعٍ، أو بتسعٍ، أو بإحدى عَشْرَةَ (١) ركعةً، ولا يزيدُ على هذا، ويُسلِّمُ في كلِّ رَكعتينِ، كذا (٢) في "تحفة الفقهاءِ" (٣).

وعند مالِكٍ أيضًا: ثلاثُ رَكَعَاتٍ بتسليمتين، كذا في "العناية".

"هد" إذا أرادَ أنْ يقنُتَ: كبَّرَ ورفعَ يديه وقنَتَ، ولا يَقنُتُ في صلاةٍ غيرِها، خلافًا


(١) في (ص): (عشرة).
(٢) زاد في (ص): (ذكر).
(٣) قال الإمام النووي في روضةِ الطالبينَ وعمدةِ المفتينَ (١/ ٣٢٨): "الوتر سنَّةٌ. ويحصُلُ بركعةٍ، وبثلاثٍ، وبخمسٍ، وبسبعٍ، وبتسعٍ، وبإحدَى عشْرَةَ، فهذا أكثرُهُ على الأصحِّ. وعلى الثاني: أكثرُهُ ثلاثَ عشْرَةَ. ولا يجوزُ الزيادةُ على أكثرِهِ على الأصحِّ. فإن زادَ لم يصحَّ وترُهُ. وإذا زادَ على ركعةٍ، فأوتَرَ بثلاثٍ فأكثرَ موصولةً؛ فالصحيح: أنَّ لهُ أنْ يتشهَّدَ تشهُّدًا واحدًا في الأخيرة، ولهُ تشهُّدٌ آخرُ في التي قبلَها، وفي وجهٍ: لا يُجزِئُ الاقتصارُ على تشهُّدٍ واحدٍ، وفي وجهٍ: لا يجوزُ لمن أوتَرَ بثلاثٍ أن يتشهَّدَ تشهُدَيْنِ بتسليمةٍ؛ فَإِنْ فَعَلَ بَطَلَتْ صلاتُه، بل يقتَصِرُ على تشهُّدٍ، أو يُسلِّمُ في التشهُّدَيْنِ، وهذان الوجهانِ مُنكَرَانِ، والصوابُ جوازُ ذلك كلِّهِ … وهل الثلاثُ الموصولةُ أفضلُ من ركعةٍ فَرْدَةٍ؟ فيه أوجُهٌ. الصحيحُ: أنَّ الثلاثَ أفضلُ. والثاني: الفردَةُ - قال في (النهاية): وغلا هذا القائلُ فقالَ: الفردَةُ أفضلُ من إحدى عشْرَةَ ركعةً موصولةً - والثالثُ: إنْ كان منفردًا: فالفردهُ، وإن كانَ إمامًا: فالثلاثُ الموصولةُ".

<<  <   >  >>